للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فأربعة أشهر وعشراً، وتنصِّف الأمة، وروي: لا عدة عليها قبل بناء ومتى حاضت في أثنائها حلت بمضيها، وإلا فمشهورها إن تمت العدة (١) قبل عادتها (٢)، وإلا فلا بد من حيضة أو ما ينوب عنها وهي تسعة أشهر (٣) إن ارتابت.

وحلت مرضع ومريضة بمضيها اتفاقاً وإن قبل حيضة كغير مدخول بها، وروي إلا أن ترتاب بتأخير فتسعة أشهر.

فإن علم فساد النكاح بعد وفاته فكمطلقة إن أجمع على فساده، وقيل: كالصحيح، وإن كان مختلفاً فيه (٤) ففي اعتدادها بالأشهر والأقراء قولان (٥) إن بنى، وإلا ففي العدة وعدمها قولان، وإن تزوج في المرض ومات اعتدت بالأشهر، وقيل: بالأقراء.

ولا تحل الأمة لمجرد مضي عدتها قبل حيضة بل بثلاثة أشهر إلا أن ترتاب، وقيل: بتسعة من الموت وشهر، فإن ذهبت الريبة قبلها حلت، وقيل: تحل بمضيها مطلقاً، وروي: إن خشي منها الحمل فثلاثة أشهر وإلا فشهران وخمس ليالٍ، وقيل: إن كانت ممن لا تحيض مثلها فأربعة أشهر وعشر (٦)، والمرضع شهران وخمس ليالٍ، وقيل: ثلاثة أشهر، وخرج الخلاف في المريضة وإن اشتريت معتدة من وفاة فإن حاضت قبل التمام لم توطأ حتى تتم ويجزئها، فإن لم تحض لثلاثة أشهر فتسعة أشهر من الشراء، وحلت إلا لريبة بجس (٧) بطن فحتى تذهب الريبة.


(١) قوله (العدة) زيادة من (ق١).
(٢) في (ق١): (زمن اعتادت فيه الحيض حلت).
(٣) قوله (وهي تسعة أشهر) زيادة من (ح٢).
(٤) قوله (فيه) ساقط من (ق١).
(٥) قوله (قولان) سقط من (ح١).
(٦) قوله (وخمس ليالٍ، وقيل: إن كانت ممن لا تحيض مثلها فأربعة أشهر وعشر) ساقط من (ق١).
(٧) في (ق١): (لحبس).

<<  <  ج: ص:  >  >>