للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

جميع ذلك، وإن نقد البعض فمقداره (٢) ولا سكنى لها إن لم تنتقل (٣) أو لم ينقد، وهل هو (٤) مطلقاً أوإلا الوجيبة (٥) تأويلان، فعن مالك: إذا اكترى مدة فمات وبقيت منها بقية لزمه الكراء في ماله ولا تكون هي أحق بذلك، وللورثة إخراجها إلا أن تريد أن تسكن حصتها أو تؤدي كراء حصتهم، وعنه: إن كانت المدة معينة فهي أحق، وإن لم ينقد وإلا فلا.

ولو طلقها بائناً فوجب لها السكنى في ماله ثم مات لم يبطل ذلك، ورجح البطلان، وكحامل مختلعة تجب نفقتها بالطلاق، فإذا مات سقطت ولو طلقها وهي في بيت بكراء فلرب الدار إخراجها إلا أن تؤدي الكراء من مالها، ولا حاجة له بالمسكن، وإن طلب من الكراء ما لا يشبه فلها الخروج.

ولا سكنى على معدم في موت ولا طلاق، ولو اكترت بيتاً فطلقها وهي فيه فلم تطلبه (٦) بعد (٧) كرائه (٨) إلا بعد العدة فلها ذلك.

وكذلك إن لم يطلقها وطلبته بذلك بعد تمام مدة السكنى إن كان موسراً حين سكنت، وإلا فلا شيء لها، وقيد بما إذا اكترته وهي في العصمة، وأما إن تزوجها وهي ساكنة فيه فلا شيء عليه (٩) إلا أن تكون بينت له ذلك.


(٢) في (ح١)، ح٢): (بمقداره).
(٣) في (ق١): (انتقد).
(٤) قوله (هو) زيادة من (ح٢).
(٥) في (ح١): (لوجيبة).
(٦) في (ح٢): (تطلب).
(٧) قوله (بعد) ساقط من (ح٢).
(٨) في (ح٢): (بكره)، وفي (ق١): (بكرائه).
(٩) في (ح١): (لها).

<<  <  ج: ص:  >  >>