للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن اتهم أن يقيم أكثر من سفر العادة حلف، وإلا أقام حميلاً. فإن كانت [١١٦/أ] بائناً وهي حامل طلبته بالأقل من بقية (١) الحمل أو مدة السفر. وإن لم تكن حاملاً وخافت الحمل فلا مطالبة لها بحميل على الأصح. وثالثها: إن قامت بعد حيضة وإلا (٢) فلا، وإلا فنعم (٣). فإن كان الطلاق رجعيّاً فالأولان.

فإن غاب وترك ما لا يصلح لفرض النفقة بيع، وفُرِضَ من ثمنه بعد يمينها أنها تستحقها كوديعته ودينه؛ إذ لها طلب غرمائه وإقامة البينة على من جحد، والحلف مع شاهد الزوج، ولا يؤخذ منها بها كفيل (٤) وهو على حجته بعد قدومه.

ويباع عقاره بعد ثبوت ملكه له وتشهد البينة أنه لم يخرج عن ملكه له، وتشهد البينة أنه لم يخرج عن ملكه (٥) في علمهم لا على البت على الأصح، ثم تشهد بينة أخرى بالحيازة على الأظهر (٦) تطوف بذلك داخلاً وخارجاً ثم تقول عند أدائها: هذا الذي حزناه هو المشهود بملكه للغائب.

فإن (٧) لم يترك شيئاً فطلبت الفرض وعُلِمَ عُدْمُهُ أو جُهِلَ لم يفرض لها حتى يقدم. وقيل: إن أحبت الصبر أشهد القاضي بينة أنه إن (٨) كان مليّاً فقد أوجبت عليه ذلك، ويفرض على الموسر. وإذا تنازعا في عسره في الغيبة ولا بينة فثالثها لابن القاسم: إن قَدَمَ


(١) في (ح٢، ق١): (بقية).
(٢) قوله: (وإلا) زيادة من (ح٢).
(٣) في (ح٢): (فتقيم).
(٤) قوله: (كفيل) ساقط من (ح٢).
(٥) قوله: (له، وتشهد البينة أنه لم يخرج عن ملكه) ساقط من (ق١).
(٦) في (ق١): (الإظهار).
(٧) في (ح١): (فلو).
(٨) قوله: (إن) سقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>