للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وعلى الولد وإن صغيراً، أو أنثى وإن كره زوجها - نفقة أبويه الفقيرين وإن صحيحين أو كافرين على المشهور. وعليهما إثبات فقرهما لا بيمين على الأصح. وهل وإثبات يسار (١) الولد أو عليه إثبات عدمه؟ قولان. ولو كان له ولدان فأكثر فمن ادعى منهم العُدْمَ أثبته.

ولا يُسْقِطُ نفقة الأم تَزَوُجِهَا بفقير. ولو قدر على البعض تمم الابن. ولو قدر الزوج وقال: إن رَضِيَتْ بغير نفقة وإلا فارقتها (٢)، فرضيت فهل تلزم الابن النفقة أو إن كانت مسنة (٣) دون الزوج؟ قولان.

وعليه نفقة خادمها وخادم زوجة الأب على المشهور. وهل عليه إعفافه بزوجة وَشُهِّرَ، أو لا وهو قول مالك وابن القاسم (٤)؟ وأول إلا أن تتحقق حاجته. وعن مالك: إن أراد تزوج (٥) امرأة ذات شأن لم يلزم ولده ذلك. وقيل: إن احتاج للنساء لزم، وإلا لم يلزم إن قدر على خدمة نفسه. وإن لم يقدر وكان مثله لا يتكلف ذلك استحب.

وينفق على زوجة واحدة لأبيه على الأصح، لا أكثر. وقيل: وعلى أربع واختلف (٦) إن كان له امرأتان إحداهما أُمَّهُ وهي فقيرة هل ينفق عليهما معاً (٧)، أو على أُمِّهِ فقط، وهو ظاهرها (٨). والمختار إن كانت أمه مسنة والأخرى شابة وفي الأب بقية - فإنه ينفق عليهما، وإلا فعلى أُمِّهِ.


(١) في (ح٢): (يسره)، وسقطت من (ح١).
(٢) في (ق١): (إن رَضِيْتِ فارقتك).
(٣) في (ح٢): (منه).
(٤) قوله: (وابن القاسم) سقط من (ح١).
(٥) في (ح١،ح٢): (تزويج).
(٦) قوله: (اختلف) ساقط من (ق١).
(٧) قوله: (معاً) ساقط من (ح٢).
(٨) في (ق١): (ظاهر خلاف).

<<  <  ج: ص:  >  >>