للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ونفقة ولد المكاتبة عليها إن كوتبوا معها (١) إلا أن يكون الأب في كتابتهم فعليه. وليس عجزه عنها كعجزه (٢) عن كتابته.

وعلى المالك نفقة رقيقه بقدر الكفاية على العادة، ولا يكلفه من العمل غير طاقته، وإلا بيع عليه إن تكرر ذلك منه وظهر. فإن شكا ضرر سيده وَضَرْبِهِ، وسيده معروف بالشر، وثبت ذلك مع أثر الضرب - بيع. وعن مالك: إن طلب البيع نُظِرَ؛ فإن كان في ضرر بيع، وإلا فلا. وأفتى بعضهم ببيعه بتكرر الشَّكِيَةِ، وحُمِلَ على مَنْ (٣) جُهِلَ حاله، وأما الخَيِّرُ فلا، إلا أن يثبت عليه (٤) ذلك.

فإن عجز عن نفقة أم ولده ففي تزيجها أو عتقها أو إيجارها أقوال.

والمدبر إن لم يكن في خدمته أو إيجاره كفاية عَتَقَ. وعليه مؤنة دوابه إن لم يكن مرعى، والتكميل إن لم يقم بها الرعي، وإلا بيعت. ولا يجوز من لبنها إلا ما لا يضر بنتاجها.

وعلى من في العصمة والرجعية إرضاع (٥) ولدها مجاناً. والاستئجار على الأصح إن عدم لبنها وهي موسرة لا ذات قدر وسقيمة كبائن إلا إذا لم يقبل غيرها، والأب عديم أو ميت، ولا مال للصبي. وتعينت بأجرة المثل إن لم يقبل غيرها مع اليسار، وإلا فمجاناً. وقيل: من بيت المال، وإن قبل غيرها فلها الأجرة إن شاءت. إلا أن يجد الأب من يرضعه بأقل من ذلك فهل ليس لها إلا ذلك القدر أو أجرة المثل؟ روايتان. وهل مطلقاً أو إن كانت ترضعه عند غير الأم، وإلا فلا مقال لها، وتحمل الرواية بخيار الأب على ما إذا


(١) قوله: في (ح١): (إن كان كوتبوا).
(٢) في (ق١): (عجز الأب عنها عجزاً).
(٣) قوله: (مَنْ) سقط من (ح١).
(٤) قوله: (عليه) زيادة من (ح٢).
(٥) في (ح٢): (رضاع).

<<  <  ج: ص:  >  >>