للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي الذكور: للأب ثم للوصي. وقيل: كالأجنبي (١) ثم للأخ. وقيل: إن كان لأب فكالأجنبي، ثم الجد للأب، ثم لابن الأخ وإن سفل الأقرب فالأقرب، ثم العم، ثم لابنه كذلك ثم لجد الجد، ثم لوالده، ثم لولد جد الأب، ثم لولده لا لجد الأم، واختير خلافه. ثم للمولى الأعلى لا الأسفل (٢) على المشهور فيهما.

فإن وجد القبيلان فالأم، ثم أمها أولى من الجميع. وفي الأب مع بقيتهن مشهورها يقدم على الأخت ومن بعدها. ورابعها تُبدَّى عليه الخالة، ويُبدَّى هو على أمه، وخامسها يُبدَّى على من عدا الأم، وأمها إن كن مسلمات وإلا قدمن عليه، وبقيتهن أولى من بقيتهم.

وقدم شقيق، ثم لأم، ثم لأب في الجميع. وعند التساوي بصيانة وشفقة وَسِنٍ، ولا شيء لحاضن لأجلها. وقيل: له الأجرة. وهل (٣) بالاجتهاد مطلقاً، أو إن استغرقت الزمن فنفقة كاملة وإلا فعلى العرف؟ قولان.

ولها قبض كسوة المحضون، وغطائه، ووطائه كنفقته. ولو طلب الأب أكله عنده ويرجع لأُمِّهِ ليلاً -لم يُمَكَّن (٤). وقيل: له ذلك. وعن مالك: إن بلغ الولد أربع سنين، وليس عند الأب ما ينفق عليه وطلب أكله عنده فله ذلك، إلا لخوف ضرره (٥).

ولها السكنى على المشهور. وهل بالاجتهاد، أو على الجماجم، أو على قدر اليسار، أو الانتفاع، أو لا شيء عليها مطلقاً أو مع يسر الأب، فإن (٦) زيد في الأجرة لأجلها فعليها الأقل، وإلا فلا شيء عليها؟ أقوال.


(١) في (ق١): (للأجنبي).
(٢) في (ح٢): (ثم للأسفل).
(٣) في (ح١): (وقيل).
(٤) في (ق١): (يكن).
(٥) في (ق١): (ضرورة).
(٦) في (ق١): (أو).

<<  <  ج: ص:  >  >>