للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وللجدة إذا تأيمت الأم أن ترد الولد لها وإن كره الأب. ولو تركت الولد لأبيه حين طلقها ومضت لحالها ثم تزوجت ولم تتعرض له حتى ماتت (١) فليس لأمها أخذه إن كانت سَنَةً فأكثر، وإلا (٢) فلها ذلك. ولو مات الأب فظنت سقوط (٣) حقها فتركته كسبعة أشهر - فلها أخذه (٤). ولو بقي مع أبيه وهي متنحية عنه ثم مات الأب فليس لها أخذه.

وسفر الحاضنة أو الولي الحر - وإن وصياً - بالولد الحر سفر نقلة لا تجارة، ستة برد لا أقل - يسقط حقها إن سافر ببلد آمن كطريق، وإن فيه بحر على الأصح، إلا أن تسافر هي معه وظاهرها كأصبغ بريدان. وروي: كالمدينة من مصر. وروي: إن ذهب لمكان ينقطع خبر الولد منه واختير. وقيل: بريد.

والرضيع كغيره على المشهور وإن قبل غير الأم. وقيل: ليس له أن يسافر به حتى تفطمه. وروي: حتى يثغر.

ولا يكلف أن يثبت ببلد الحاضنة أنه قد (٥) استوطن الموضع الذي رحل إليه على الأصح، بل يحلف على ذلك. وقيل: إن اتهم وإلا فلا. وقيل: يكشف عنه فإن (٦) تبين ضرره منع، وإلا سافر به. ويظهر صدقه بقرينة الحال من (٧) بيع متاع ونحوه، وهل يُحَدُّ الاستيطان بسنة أو لا؟ قولان.


(١) في (ح٢، ق١): (مات).
(٢) قوله: (وإلا) ساقط من (ح٢).
(٣) في (ق١): (فطلقت سقط).
(٤) قوله: (ولو مات الأب فظنت سقوط حقها فتركته كسبعة أشهر، فلها أخذه) سقط من (ح١).
(٥) قوله: (قد) سقط من (ح١).
(٦) في (ح١): (إن).
(٧) في (ق١): (مع).

<<  <  ج: ص:  >  >>