للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وساقط لسفر على المشهور، وروي منعه، وهل مطلقاً، أو الجواز حيث لا قيمة له والمنع إذا كان له قيمة؟ تأويلان.

وفي الحضر المنع، وفيها الكراهة. وثالثها (١): الجواز. قيل: وأما استثناء الرءوس (٢) والأكارع فيجوز مطلقاً، ولا يجبر على الذبح على المعروف (٣)، وله رأس أو قيمتها وهي أعدل، وهل التخيير للمشتري أو للبائع أو للحاكم وضعف؟ أقوال.

فلو مات ما استثنى منه جزء شائع فلا ضمان على المبتاع، وفي غيره، ثالثها فيها (٤): يضمن الجلد والرأس لا اللحم، وهل مطلقاً، أو إن فرط ضمن وإلا فلا؟ تردد. وقيل: لا يضمن اللحم باتفاق، ولو بيع (٥) عبد دون ماله، ففي جواز إلحاق ماله بالبيع بعوض إن كان لا يصح (٦) بيعه به منفرداً (٧) روايتان لابن القاسم وأشهب. وقيل: يصح بالحضرة فقط. ولو صح بيعه به منفرداً جاز اتفاقاً، وثياب الأمة للبائع إن لم تشترط، إلا أن يكون مما لا يتزين به مثلها فهو لها (٨)، وإن كان نفيساً إلا أنه مهنة لمثلها، وعليه كسوة بدله لها. وقيل: إن اشترطها المبتاع وإلا فلا.

وجاز جزاف إن رؤي وجهلاه معاً، وشق عدده، واستوى مكانه، وأمكن حرزه (٩)، وهما من أهله ولم تقصد آحاده، إلا أن يقل ثمنه؛ كفقوس وبطيخ، وهل وإن علم البائع


(١) بعدها في (ح٢): (فيها).
(٢) في (ح١، ح٢): (الرأس).
(٣) في (ق٢): (المشهور).
(٤) قوله: (فيها) ساقط من (ح١).
(٥) قوله: (بيع) ساقط من (ق٢).
(٦) في (ق١): (يصلح).
(٧) في (ق١): (مفردا).
(٨) في (ح١): (فهي بها).
(٩) في (ق١، ق٢): (حوزه).

<<  <  ج: ص:  >  >>