للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المشهور، واقتصر اللخمي على المشهور. وعلى (١) الخلاف في المعين من جهة (٢) دون أخرى (٣)، وفي المعين طريقان: جواز البدل، والقولان. وحيث نقض بنقص فأصغر مضروب في الدينارين ولو (٤) عشر دينار، إلا أن يتعداه فثان فثالث، ثم كذلك وهو المشهور. وقيل: الجميع. وثالثها: إن سمى لكل دينار انتقض إلا أن يتعداه (٥) فأكثر، وإن لم يسم انتقض الجميع. ورابعها: ما قابل النقص. وقيل: مع التسمية لا ينتقض غير دينار باتفاق، وهل سواء المعين وغيره، أو إن قابل الزائف ديناراً في المعين فلا يبطل غيره باتفاق؟ خلاف. فإن اختلفت سكك المصروف (٦) فهل يبطل الأعلى فقط، أو الجميع؟ قولان.

وشرط البدل الجنسية، وخرج في اشتراط التعجيل قولان (٧) لابن القاسم وأشهب، فإن لم يرد (٨) الزائف واصطلحا في الزائد بعين أو عرض، ففي إجازته ومنعه إلا أن يتفاسخا ويعملا (٩) على ما يجوز قولان.

وردت زيادة بعده لفساده على الأصح لا (١٠) لعيبها (١١). وروي: تبدل، وهل خلاف، أو إن أوجبها وإن لم يعين؟ تأويلات.


(١) في (ق١): (وهل).
(٢) بعدها في (ق١): (أحدهما).
(٣) بعدها في (ق١): (فقط).
(٤) في (ح١): (وإن).
(٥) من قوله: (فثان فثالث ...) ساقط من (ق١).
(٦) في (ق١): (المضروب).
(٧) من قوله: (وشرط البدل ...) ساقط من (ق١).
(٨) قوله: (يرد) ساقط من (ح٢).
(٩) قوله: (ويعملا) ساقط من (ق١).
(١٠) في (ح١): (إلا).
(١١) في (ح٢): (لعينها).

<<  <  ج: ص:  >  >>