للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانت (١) في جنس الثمن كأن زيد غير عين (٢) معجلاً، والبيع بنقد لم يقبض [أ/١٢٨] و (٣) الزيادة من البائع مطلقاً إلا زيادة من صنف المبيع مؤجلة (٤) فيمتنع، وفسخ ثان من بيوع الآجال اتفاقاً لا الأول على الأصح. وقال عبد الملك: يفسخ أيضاً إلا (٥) إذا لم يتعاملا على ذلك، وإنما وجدها تباع فاشتراها فيفسخ الثاني فقط، فإن فات المبيع بحوالة سوق فأعلى. وقيل: بذهاب عينه ونحوه فسخا معاً على المشهور. وقيل: يمضي الثاني بالثمن. وقيل: إن كانت القيمة أقل فسخا وإلا فلا، وشهر أيضاً.

فصل

جاز لمن (٦) طُلب منه (٧) شيء للبيع أن يشتريه ثم يبيعه للطالب نقداً أو كذا نسيئة (٨)، وقيل: يكره كأن أومأ (٩) له أولاً بالربح ولا فسخ (١٠)، أو سأله السلف، فقال: ما عندي إلا كذا قيمته خمسة خذه بستة نقداً (١١)، ولو (١٢) قال اشتره لي (١٣) بخمسة نقداً وآخذه


(١) من قوله: (أن يكون المزيد ...) مثبت من (ق١).
(٢) في (ح٢): (معجل).
(٣) من قوله: (في جنس الثمن ...) ساقط من (ق١).
(٤) في (ح١، ح٢): (إلا مؤجلة من صنف المبيع).
(٥) قوله: (إلا) ساقط من (ح١).
(٦) في (ح١): (إن).
(٧) في (ق١): (له).
(٨) في (ق١): (بنسيئة).
(٩) في (ق١): (أوصى).
(١٠) في (ح٢): (يفسخ).
(١١) قوله: (نقداً) مثبت من (ق١).
(١٢) في (ح٢): (أو).
(١٣) قوله: (لي) ساقط من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>