للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

اللخمي: ولابدَّ من إثباتها (١) إن كانت العادة البيع على البراءة وإلا كفى اليمين، ويثبت أيضاً أن البيع في (٢) يوم كذا وصحته. وقيل (٣): ويحلف عليها، وصحت ملك البائع له لحين البيع وأنه نقد الثمن وإن قدره، كذا إن قصد أخذه ولم تطل المدة. قيل: كعامين. وقيل: كعشرين، فيصدق بيمين وأن العيب به وأنه موجب للردِّ، ومتقدم على البيع، ويحلف أنه ما علمه بعد البيع ورضيه، ولا استعمل العبد (٤) بعد علمه به، ثم يباع ويأخذ المشتري رأس ماله، فإن فضل شيء أودع للغائب، وإن نقص أتبع به، وفات الردُّ بزوال العيب قبل القيام إلا محتمل العودة كالبول. وقيل: إن تيقن انقطاعه لطول المدة وإلا رد به، وهل خلاف، أو في حال أو محتمل؟ أقوال.

وهل يزول بالموت والطلاق واختير وأوِّلت عليه أولاً، أو في الموت فقط وهو الأعدل؟ أقوال.

وعن ابن القاسم: لو اشترى معتدة فلم يقم حتى انقضت (٥) عدتها (٦) فلا رد له، والتغير عند المبتاع إن أخرج عن المقصود؛ فمفيت للرد موجب للأرش، وإن خف فكالعدم، وإن توسط خير معه بين (٧) أخذ أرش القديم، أو الرد ودفع الحادث ولو بسماوي على المشهور، وهل يتعين الرد إن قبله البائع بلا أرش إلا أن يتمسك هو به كذلك وهو الأصح، أو يخير مطلقاً، أو إن لم يعلم البائع بالعيب وإلا خير؟ أقوال.


(١) من قوله: (وأنه على العهدة) ساقط من (ق١).
(٢) قوله: (في) ساقط من (ح١).
(٣) في (ح١): (قبل).
(٤) قوله: (العبد) مثبت من (ح٢).
(٥) في (ح١): (انقطعت).
(٦) قوله: (عدتها) مثبت من (ح٢).
(٧) قوله: (بين) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>