للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الشراء حتى يقول أريته له، ولا إن قال له (١) علمت به ورضيت حتى يقول: قد بينته له ورضي به، أو أخبرني مخبرُ (٢) صِدقٍ ويحلف على ذلك، فيحلف له حينئذ خلافاً لأشهب وصوب (٣). ولو قال المشتري لبائع عبد له: يمكن أنه أبق أو سرق عندك ولم يحصل ذلك عنده فلا يمين له عليه اتفاقاً. وفيها: ولو أبق بقرب البيع، فقال: أخشى أنه أبق عندك فلا يمين عليه، ولو قال: أخبرت أنه أبق عندك وقد أبق عندي، أو ثبت أنه أبق عند المبتاع، فقال له: احلف أنه لم يأبق عندك؛ لزمه ذلك على الأصح.

وكذا إن قال: علمت أنه أبق عندك اتفاقاً، إن علم أنه أبق (٤) عند المبتاع. وفي الموازية: إن قال أبق عندك، أو سرق، أو زنى، أو جن، أو نحو ذلك حلف له خلافاً لأشهب وهو ظاهرها. ولو كتم بعض عيبه، فقال: أبق شهراً وقد أبق سنة، أو ذكر دون مسافة إباقه فهلك في إباقه، فقيل: إن هلك فيما بينه له فالأرش فقط، وفيما كتمه فالثمن كله. وقيل: إن قال: أبق مرة وقد أبق مرتين؛ فقيمة ما كتم. وقيل: إن بين له الأكثر فقدر ما كتم، أو الأقل فجميع الثمن، ولو باعه مشتريه فهلك بعيب التدليس رجع الثالث على المدلس بجميع الثمن. وقيل: إن أعدم الثاني. وهل وفاق؟ تردد.

فإن زاد فللثاني، فإن نقص فهل يكمله الثاني؟ قولان. ولا يرجع على بائعه بتمامه إذا لم يدلس، إلا أن ينقص عن قيمة العيب من ثمن الثاني فتمام قيمته. وقيل: يرجع على المدلس (٥) بالأرش ويأخذ الثاني بقية الثمن. وقيل: يرجع؛ إما على الثاني بالأرش (٦)


(١) قوله: (له) مثبت من (ح٢).
(٢) بعدها في (ح٢): (وقيل: مخبر).
(٣) قوله: (وصوب) ساقط من (ح١).
(٤) في (ح٢، ق١): (علم إباقه).
(٥) من قوله: (إلا أن ينقص ...) ساقط من (ح١).
(٦) من قوله: (ويأخذ الثاني ...) ساقط من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>