للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واختلف في فوت العقار بالطول، ففيها: يفوت به. وفيها: وليس السنتان والثلاث فوتاً. أصبغ: إلا كعشرين سنة، وحمل على الوفاق، ولا يفوت عرض بطول إن لم (١) يتغير في ذات أو سوق على الأصح، ونقله مطلقاً بكلفة أو أجرة فوت لا حيوان، إلا في خوف طريق وأخذ مكس عليه، ووطء الأمة فوتٌ لا غيبته عليها، فإن قال: وطئتها صدق. وفي الوخش إن أنكر صدق مطلقاً كالرائعة إن صدقه البائع واستبرأها، وإن كذبه لم ترد، ولو رد الغريم العتق ونحوه، أو زال العيب والرهن والإجارة قبل الحكم بالفوت ارتفع الفوات على الأصح، لا إن عاد سوقه اتفاقاً، وفسخ بيع بتٍّ بتلف مبيع بسماوي قبل ضمان مشتر، وخير بتغييبه أو تعييبه واستحقاق شائع مطلقاً، وتلف بعضه أو استحقاق جزء معين كعيب به، ومنع تمسك بالأقل على المشهور، بخلاف مثليٍّ فيهما [ب/١٣٤] فإنه يلزم مشتريه بحصته، إلا الثلث فأكثر فيخير (٢). وقيل: يجبر بالنصف. وقيل: بالربع. وقيل: يلزم باقيه مطلقاً. وقيل: إن كان العيب قليلاً لا ينفك؛ كقاع مخزن لزمهما، وإن انفك فللبائع إلزام المشتري السالم بحصته وليس له هو أن يلتزمه على الأصح، وإن كان كربع وخمس فللبائع إلزامه أيضاً، وليس له هو ذلك اتفاقاً، فإن كان كثلث ونصف فليس للبائع إلزامه ذلك على الأصح، ولا له هو اتفاقاً، وإن كان أكثر لم يلزم إلا برضاهما، ورجع للقيمة لا للتسمية في متعدد، فإن شرطا الرجوع (٣) للتسمية (٤) في متعدد أو للقيمة صح فيهما اتفاقاً، وإن سكتا فالتسمية لغوٌ والبيع صحيح. وقيل: يفسخ، والإتلاف من مشتر قبض، ومن بائع يوجب القيمة. وقيل: إن أخطأ، وقلنا: المصيبة منه فسخ البيع ولا


(١) في (ق١): (إلا أن).
(٢) في (ح١): (يجبر).
(٣) بعدها في (ح١): (لا).
(٤) بعدها في (ق١): (فسدا)

<<  <  ج: ص:  >  >>