للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الثمن، فإن تلف ضمن الأكثر، وأرش جناية الأجنبي للبائع لا المبتاع (٤)، ولو أمضى البيع على المشهور، وجاز بيع قبل قبض إلا في طعام فيه حق توفية بمعاوضة. وقيل: الربوي فقط، والمواعدة كالبيع على المنصوص، ولا يمنع ما فيه حق توفية من غير طعام على المشهور، ويجوز في (٥) الجزاف على الأصح، وفي الهبة والصدقة والقرض كبيع ما على مكاتب منه، وهل إن عجَّل العتق؟ تأويلان، لا من أجنبي إلا التافه، لا كلبن شاة ابتاعه جزافاً على الأصح، أو كان (٦) عن منافع، أو نكاحٍ، أو خلع، أو من صداق، أو أرش، أو إتلاف (٧)، أو ما يؤخذ بكيل من أرزاق قضاة ومؤذنين وأصحاب سوق وكتاب وأعوان وجند ونحوهم ممن يرزق من الأطعمة، فإن كان الطعام رفقاً، أو صلة على غير (٨) عمل، أو إنشاء عمل، أو ترك؛ فيجوز البيع قبل القبض كالأرزاق والعطاء سنين لا أصل العطاء.

وفي بيع ما يستحق من بيت المال أو في ذمة غاصب أو متعد قولان، ولو ابتاع نصف ثمرة بعد بدو صلاحها، أو باع شجراً واستثنى ثمرته، ففي جواز بيع تلك الثمرة قبل قبضها روايتان، ورجع إليه في الأولى ورجح (١) في الثانية، وجاز لمن أقرضه (٢) بيعه قبل قبضه، ولمن ابتاعه إقراضه أو وفاؤه (٣) عن قرض، وهبته والتصدق به، وليس لمن صار له منهم بذلك أو بإرث بيعه قبل قبضه من بائعه [ب/١٣٥]؛ لتنزله منزلة المشتري. وروي:


(١) في (ق١): (للمبتاع).
(٢) قوله: (في) مثبت من (ح٢).
(٣) في (ح٢): (ولا إن كان).
(٤) قوله: (أو إتلاف) ساقط من (ح١).
(٥) قوله: (غير) ساقط من (ح١).
(٦) في (ح١): (ورجع).
(٧) في (ق١): اقترضه.
(٨) في (ق١) ووفاؤه، وفي (ح٢): (وفاه).

<<  <  ج: ص:  >  >>