للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يحسب فيهما نفقته على نفسه مطلقاً؛ كطي، وشدِّ علمٍ عدم احتياجهما لنفقة (١)، وإلا فقيمتهما فقط، ولا كراء بيت أكراه لنفسه لا للمتاع خاصة وإلا فقيمته، وفي جعل السمسار ثلاثة؛ مذهبها لا يحسب فيهما. وقيل (٢): إن جرت عادة مثل المبتاع بالشراء لنفسه، وإلا ففي الثمن، ولو كان الثمن عرضاً ولو (٣) مقوماً جاز البيع مرابحة على الأصح، وهل مطلقاً، أو إن كان حاضراً عند المشتري؟ تأويلان. وفيها: وإن وهب له الثمن كله بعد النقد (٤)

والتفرق جاز البيع مرابحة به، لا إن اشتراها ووهبها لرجل ثم ورثها عنه، أو ورث نصف سلعة وابتاع نصفها حتى يبين، وهل إن تقدم الإرث، أو مطلقاً؟ تأويلان. وبيع نصفها كالجميع؛ لأنه شائع فيما اشترى وفيما ورث. ولو ابتاع عروضاً ثم اقتسماها بَيَّن من باع مرابحة منهما وما وقع في المقاواة لغيره.

وجاز بيعه مرابحة إن بيَّن ما يحسب أو فسر المؤنة؛ كهي بعشرة مثلاً منها صبغ وخياطة كذا والأصل كذا، إلا (٥) إن أبهم، فقال: قامت بكذا، أو أبيعها بربح كذا (٦)، أو قامت بشدها وطيها بكذا ولم يفصل، وردت إن لم تفت إلا أن يقبلها المبتاع بذلك فيمضي كالفائتة، وقيل: لا يجب البيان ويبينه بعد، وهل هو غش فلا يلزم المشتري وإن حط عنه القدر، أو كذب فيلزمه إن حط (٧)؟ تأويلان.


(١) قوله: (لنفقة) ساقط من (ح١).
(٢) في (ح٢): (وقيد).
(٣) في (ح١): (أو).
(٤) في (ح١): (البعد) ..
(٥) في (ح٢): (لا).
(٦) قوله: (أو أبيعها بربح كذا) ساقط من (ح٢).
(٧) قوله: (إن حط) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>