للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

للمبتاع. وقيل: يمنع البيع إلا أن يرضى بإسلامها أو يرضى (١) المبتاع بتركها. قيل: وبه القضاء، وحيث حكم بها للبائع فلكليهما السقي ما لم يضرَّ بالآخر، وهو على البائع على الأصح حتى يسلم الأصول لمشتريها، ويتبع الأقل الأكثر في تأبير وشقٍ، واجتماع ضأن ومعز في زكاة شاة (٢) مترددة بينهما، وسيح ونضح في زكاة زرع، وإدارة واحتكار في زكاة مال، وبياض وسواد في مساقاة، وزكاة فطر من غالب عيش، وإذا نبت (٣) جل الغرس فللغارس الجميع، والأقل فلا شيء له، وقيل: بقدره، وإذا أطعم جله سقط عنه العمل، أو الأقل فعليه دون رب المال، وقيل: بينهما. وإذا جد المساقي (٤) الجل سقط عنه السقي، أو حيز (٥) ذلك في هبة ولد صغير، أو حبس عليه صح الجميع.

وإذا استحق الأقل أو تعيب لا يرد ورجع بقدره، فإن بيع (٦) ما لا يؤبر وفيه طلع تبلح (٧) وبلغ مبلغ الإبار في غيره؛ فثمره في عامه لبائعه إلا بشرطٍ (٨)، فإن لم يبلغ ذلك فهو للمبتاع، ولا يندرج في أرض مأبور زرع، وفي غيره روايتان، وإباره خروجه (٩) منها على المشهور. وروي: إفراكه. وروي: برازه (١٠)، ومنع (١١) اشتراط (١٢) بعض ما أبر منه أو من نخل


(١) قوله: (بإسلامها أو يرضى) ساقط من (ح١).
(٢) في (ح٢): (بشياه)، وفي (ق١): (بشاة).
(٣) في (ح٢): (ثبت).
(٤) في (ح٢): (الساقي).
(٥) في (ح١): (جبر).
(٦) في (ق١): (باع).
(٧) في (ح١): (تفلح).
(٨) في (ق١): (إلا أن يشترطه).
(٩) في (ح١): (ظهوره).
(١٠) في (ح٢): (انداره)، وفي (ق١): (بواره).
(١١) في (ح١): (وروي).
(١٢) في (ح١): (اشتراء).

<<  <  ج: ص:  >  >>