للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولو صَلَّى بحريرٍ اختياراً عَصَى، فإن لم يكن عليه غيرُه، فثالثُها: يُعيدُ بوقتٍ، وإلا ففي إعادتِه بِوَقْتٍ (١) قولان، كمن (٢) صلى بِذَهَبٍ، ولو خاتماً أو عَصَى بنظرٍ فيها، أو سَرِقَةٍ، وقيل: تبطلُ. ولو كان الحريرُ أو الذهبُ في كُمِّه أو في فمِه صحتْ إلا أن يشغلَه، فيُعيد أبداً.

والإعادةُ في جميعِ ذلك بكثيفٍ طاهرٍ مباحٍ، ولو صَلَّى بنجسٍ ثم ظَنَّ أنه لم يُصَلِّ فصَلَّى بطاهِرٍ ثم تَذَكَّرَ - أَعادَ بوقتٍ لا فائتةً.

ومَن عَجَزَ صُلَّى عُرياناً، فإِن وَجَدَ سِتْراً لأَحَدِ فَرْجَيْهِ، فثالثُها: يُخَيَّرُ.

فإِنِ اجتمعَ عُراةٌ في ضوءٍ تَفَرَّقُوا، أو صَلَّوا أَفذاذاً، وقال عبد الملك: جماعةً صَفّاً واحداً غاضِّينَ أبصارَهم، وإمامُهم بَيْنَهم، فإن لم يُمْكِنْ تَفَرُّقُهم فقولان: الجلوسُ إيماءً، والقيامُ ككونِهم في ظلامٍ. وإن كان معهم نساءٌ صَلَّيْنَ في ناحِيَةٍ عنهم قياماً رُكَّعاً وسُجَّداً، فإن لم يُمْكِنْ صَلَّيْنَ جُلُوساً [١٤/أ].

وكُرِهَ صلاةُ رَجُلٍ بين صفوفِ النساءِ، وبالعكسِ، وظاهرُها نفيُ الكراهةِ (٣)، ولو كان لعراةٍ ثوبٌ واحدٌ صَلَّوا فيه أفذاذاً. ولأحدِهم استُحِبَّ له إعارتُهم، وإن كان له غيرُه تَعَيَّنَ عليه، فإن وجد العريان ثوباً نجساً استتر به اتفاقاً، ومثلُه الحريرُ عَلَى المَشهُور، وعن ابْنِ الْقَاسِمِ وأشهب: يصلي عرياناً، فإن اجتمعا قَدَّمَ ابْنُ الْقَاسِمِ الحريرَ، وأصبغُ النجسَ، فخُرِّجَ لابْنِ الْقَاسِمِ في كلِّ مسألةٍ قولان.

وإِنْ عَلِمَتْ منكشِفَةُ رَأْسٍ في صلاةٍ بعتقِها - لم تُعِدْ إِلا بتَرْكِ سِتْرٍ ممكنٍ، ففي الوقتِ كالعُريانِ يَجِدُ ثوباً. وقال أصبغ: إن عَتَقَتْ قَبْلَ الصلاةِ فكذلك، وإلا أعادت (٤). قال:


(١) في (ح١): (في وقت).
(٢) في (ق١): (كأنْ).
(٣) انظر المدونة: ١/ ١٩٥.
(٤) في (ح١): (وإلا لم تعد).

<<  <  ج: ص:  >  >>