للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ما لو سكت عن طلبه حتى فرغ إبانه فلا يجوز رضاهما بالمحاسبة؛ لتهمة بيع وسلف، ولا يشترط في المحاسبة (١) كون رأس المال مثلياً واشترطه سحنون؛ ليأمنا من خطأ التقويم بجواز الزيادة فيه والنقص، فيصير إقالة في البعض على غير رأس المال، إلا أن يكون المردود من الثياب جزءاً شائعاً، ومنع أخذ عرض (٢) أو غيره ببقية رأس المال؛ إذ هو بيع طعام قبل قبضه. ورابعها: تجب المحاسبة إلا أن يرضياً بالتأخير وضعف [ب/١٤٣]؛ إذ لم يبق للبائع عند المشتري غير بقية رأس ماله لوجوبه بالمحاسبة، فإذا رضيا بالتأخير فهو فسخ دين في مثله، وأجيب بأنه غير متفق عليه؛ إذ قيل به ابتداء. وخامسها: يخير المشتري. وسادسها: إن قبض أكثره جاز التأخير، وأقله وجبت المحاسبة، فإن كانت القرية غير مأمونة ففي المحاسبة وجواز البقاء وصوب قولان. ولو أجيحت وجب التأخير (٣) ويفسخ ما بقي في الحائط المعين اتفاقاً فيهما. وفيها: ومن أسلم في لبن غنم بعينها أو صوفها وشرط أخذه فيما قرب فهلك المتبايعان أو أحدهما؛ لزم البيعُ ورثته لأنه بيع قد تم، وجاز السلم فيه في إبانه إن شرط أخذه فيه، كشرائه جزافاً بعد اختباره، وشراء نصف لبن كشاتين وما يغلب حصوله، وكره شراء جملته لتوقع الاختلاف، بخلاف الكثير لحمل بعضه لبعض. وقيل: لا كراهة، فإن نقص من المعتاد حط من الثمن بقدره، وإن أضر بها الحلاب جملة فلصاحبها الفسخ كالكثيرة إذا أخذها الجدب، وجاز في جبن (٤) غنم معينة وزبدها وأقطها في إبانه للعلم. وقيل: يكره. وأن يؤجل بما يختلف فيه سوقه عرفاً. وروي: بمطلق أجل. وقيل: بنصف شهر أو عشرين يوماً. وقيل: بيومين. وقيل: بيوم.


(١) من قوله: (لتهمة بيع ...) ساقط من (ح٢).
(٢) في (ح٢): (عوض) ..
(٣) من قوله: (وأقله وجبت المحاسبة ...) ساقط من (ق١).
(٤) قوله: (جبن) ساقط من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>