للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فصل

وجاز قبول المساوي قبل أجله، خرج (١) في وجوبه إن قرب قولان، والأجود بعده دون إيجاب، ولو اتحد نوعاً على الأصح، والأردأ من نوعه أو غيره ولو طعاماً على المعروف لا أقل، إلا قضاء عن قدره، وتبرأ ذمته مما بقي، ولا قمح عن دقيق وعكسه على الأصح، ولو نقص الدقيق كيلا خلافاً لأشهب، ولا بعض القطاني عن بعض، ولا أجود وأردأ قبله. وقيل: إن كان الدين عيناً من بيع وجب قبوله إلا لخوف بكطريق إن كان عرضاً أو طعاماً لم يجبر، وإن خف حمله كالجوهر ونحوه على المشهور، وإن كان من قرض جبر (٢) مطلقاً، وليس لذي دين جبر مديان قبل الموضع، ولو اتحد السعران على المعروف، ولزمه قبوله إن حل أجله كالقاضي إن غاب، وجاز قبول عرض قبل موضعه مطلقاً إن لم يدفع أجرة حمل على الأصح وإلا امتنع، وكذا الطعام إن لم يحل الأجل؛ لأنه فيه (٣) مع الدفع معجل قبل الأجل بزيادة، وبيع طعام قبل قبضه ومع غيره إن اختلف السعران ضع وتعجل، أو حط الضمان وأزيدك. وإن لم يختلفا فقولان؛ نظراً لتساوي السعرين والأجرة، وإن حل الأجل ولم يأخذ أجراً جاز؛ كأخذ غير الجنس بعد الأجل عن غير الطعام إن كان المأخوذ مما يباع برأس المال مناجزة، لا حيوان عن لحم وعكسه، أو طير ماء عن وزٍّ أو دجاج وعكسه وكان مما يسلم فيه رأس المال، لا طعام عن طعام إلا أن يتساويا فيعد إقالة، ولا أحد النقدين عن الآخر إلا بزيادة أحدهما كثيراً، ولا عرض بصنفه إلا أن يكون كرأس المال، وفي اشتراط زمني سلم ليقبض بينهما قولان.


(١) قوله: (خرج) ساقط من (ح١).
(٢) في (ح١، ق٢): (خير).
(٣) في (ح٢): (بيع).

<<  <  ج: ص:  >  >>