للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والمشهورُ جوازُ النفلِ - لا الفرضِ - في الكعبةِ، والحِجْرِ لأيِّ جهةٍ شاءَ، واستُحِبَّ لغيرِ البابِ.

والوِتْرُ وركعتا الفجر والطوافِ الواجبِ - كالفَرْضِ خلافاً لأشهب وابنِ عبد الحكم.

فإِنْ صَلَّى الفَرْضَ أَعادَ بوقتٍ، وهل إن نسي أو مُطْلَقاً؟ تأويلان. وقال أصبغ: يعيد أبداً. وقال ابن حبيب: إن كان عامداً أو جاهلا، وإن كان ناسياً ففي الوقتِ.

وإِن صلى على ظَهْرِها أعاد أبداً عَلَى المَشهُور، وثالثُها: إِن أقام ما يقصدُه جاز. وقال أشهب: إن كان بين يديه قطعةٌ مِن سطحِها. بناءً على أَنَّ الأَمْرَ بالبناءِ أو بالهواءِ.

ومَن بمكةَ يُسَامِتُ الكعبةَ، فإِن خَرَجَ عن السَّمْتِ بَطَلَتْ، فإِن لم يقدِرِ اسْتَدَلَّ، وإِنْ قَدَرَ بمشقةٍ ففي اجتهادِه (١) تَرَدُّدٌ. والأظهرُ بغيرِها الجهةُ اجتهاداً كإِنْ نُقِضَتْ، لا السَّمْتُ، خلافاً لابنِ [١٤/ب] القَصَّارِ، فإِنْ خالفَ بَطَلَتْ، وإن أخطأ أعادَ الظُّهْرَيْنِ للاصْفِرارِ، وخَرَجَ للغروبِ، كمَنْ صَلَّى بنجاسةٍ. ابنُ مسلمة: إِنِ اسْتَدْبَرَ أعاد أبداً، أو جَانَبَ ففي الوقتِ، وإلا فلا. وقال المغيرة وابن سحنون: يُعيد أبداً. بناءً على أنَّ الواجبَ الاجتهادُ أو الإصابةُ.

ولا يُقَلِّدُ مجتهدٌ غيرَه، وإِنْ أَعْمَى، وسَأَلَ عَنِ الأدلةِ وابْتَدَأَ الاجتهادَ لكلِّ صلاةٍ إِنْ تَغَيَّرَ أو دليلُه، أو نَسِيَه، وإِنِ اختَلَفَا لم يَأثما.

ولا يُقَلِّدُ مِحْرَاباً ببلدٍ خَرِبٍ لا أَحَدَ فيه، إلا أَنْ تَخْفَى عليه الأدلةُ فيقلدُه، كمصرٍ ومحرابِه عليه السلام، لأنه قطعيٌّ.

وغيرُ المجتهِدِ يُقَلِّدُ مسلماً مكلفاً عارفاً عَدْلاً، ومحراباً، فإِنْ لم يَجِدْ - فقيل: يَتخير. ولو صلى أربعاً لَحَسُنَ.


(١) في (ق١): (ففي الاجتهاد).

<<  <  ج: ص:  >  >>