للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كارهاً له؛ أخذت قيمته معجلة واشترى بها مثله وكملها إن نقصت ووقف الزائد، فإن اعترف بالفساد أخذه، ومنع قرض طعام على تصديق ربه في كيله، فإن قال للمقترض: كِلْهُ وأنت مصدق جاز، وتمنع هدية مديان إن لم تَجْرِ عادة، أو بمثلها، أو يطرأ موجب من صهارة (١) ونحوها، فإن زادت كهدية عامل قراض وإن حركه على الأصوب، وكذا إن كانت من ربه ليديم العمل. وقيل: يكره. وكذي جاه وقاض، فإن وقعت ردت إن لم تفت وإلا فكبيع فسد، وهل في مبايعته لرب الدين الكراهة، والجواز إن سامح فيها، وإلا فالجواز فقط أو المنع مع المسامحة، وفي غيره القولان، وهل الخلاف إن لم يحل الدين، وإلا فالكراهة فقط، أو المنع؟ خلاف (٢). ومنع إن جر نفعاً للمسلف ولو مشتركاً؛ كعين عظم حملها، وكسفتجة على المشهور. وقيل: إن لم يكن قطع الطريق غالباً، وإلا استحب لحفظ الأموال.

وقيل بالكراهة، وأجازها ابن عبد الحكم مطلقاً، وكسلف خبز فرن بِمَلَّةٍ وكعك، أو دقيق لحاج ونحوه ليأخذه بموضع كذا على المشهور، وعفن، أو سائس، أو مبلول، أو رطب، أو قديم بسالم، أو يابس، أو جديد إن لم تكن مسغبة، فإن كانت والنفع للقابض وحده جاز على الأصح، وإن كان للدافع بعضه؛ فروى: جوازه. وروي: منعه وهو المشهور. وقيل: إن لم يقم دليل على قصد نفع المسلف وحده وإلا جاز في الجميع. وقيل: بالمنع مطلقاً. وجاز فدان أو أكثر من زرع يبس خفت [ب/١٤٥] مؤنته عليه يحصده ويدرسه ويرد مكيلته، فإن لم تخف أو خفت وقصد المالك نفع نفسه منع (٣)؛ كفدان بفدان، ويجوز تأجيل القرض ويملك ولا يلزم رده إلا بعد مدته إن اشترطت، وإلا فبالعادة ولا رجوع له قبلها. وثالثها: إلا لعسره، فإن قالا: لم يذكر أجلا، فهل يقضى


(١) الصُّهَارَة: هو ما أُذِيب من الشَّحْم. انظر تهذيب اللغة: ١/ ٤٤٦.
(٢) قوله: (خلاف) ساقط من (ح١).
(٣) من قوله: (عليه يحصده ...) ساقط من (ح١، ق٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>