للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ويتولاه بإذن الراهن أو بيع أو سلم إن وقعا وسلمه وإلا حلف وبقي الثمن إن (١) لم يأت برهن كالأول لكَفَوْتِهِ بجناية، وأُخذت القيمة، وقيل: تُعجل إن كانت من جنس الدين، وهل وفاق؟ تردد.

وله طلبه إن لم يفت بعتق، أو حبس، أو قيام غرمائه إن أعاده (٢) اختياراً، أو بعارية مؤجلة، أو على الرد لا مطلقة على الأصح، وغصباً فله أخذه مطلقاً، ونفذ بيعه قبل قبض مرتهن فرط في قبضه (٣)، وفيها: ولا يلزمه رهن سواه، وقيل: يلزمه، رويت عليهما، ولو سبقه فالبيع رد على الأصح، فإن فات بيد مشتريه (٤) بقي ثمنه رهناً، وإن لم يسلم المبيع (٥) فله المنع مطلقاً إلا برهن ثقة، وقيل: له رده مطلقاً عملاً بالشرط، فإن باعه بعد قبضه بأقل أو كان دينه عرضاً من بيع فله الرد، إذ لا يلزمه قبض العرض قبل أجله (٦)، وإن أجاز البيع (٧) تعجل دينه (٨) إن حلف أنه أراد ذلك، وقيل: إن بيع بمثله وقدره فأكثر نفد (٩) وعجل وإلا فلا، و (١٠) خير في الرد والإمضاء (١١)، فإن أذن بطل رهنه على الأصح إن سلمه وإلا حلف إن قال: أذنت لا تعجل، وأتى برهن ثقة وإلا وقف الثمن للأول،


(١) قوله (إن) ساقط من (ح١).
(٢) في (ق١): (أعطاه).
(٣) قوله (في قبضه) زيادة من (ق١).
(٤) قوله (بيد مشتريه) زيادة من (ق١).
(٥) في (ح٢): (البيع).
(٦) قوله (إذ لا يلزمه قبض العرض قبل أجله) زيادة من (ق١).
(٧) قوله (البيع) زيادة من (ق١).
(٨) قوله (دينه) ساقط من (ح١).
(٩) في (ق١): (مضى).
(١٠) قوله (فلا و) زيادة من (ق١).
(١١) قوله (في الرد والإمضاء) زيادة من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>