للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

محمد: ويعلم أن النار من غير سببه، وهل تفسير؟ تردد، وقيل: إن ثبت الاحتراق أنه كان مع ما حرق، أو جاء ببعضه محروقاً صدق لا إن لم يأت بشيء منه وادعى حرق جميعه أفتي بتصديقه فيما اعتيد وضعه بالحوانيت إن عرف احتراق حانوته، وكذا في انتهاب السوق، وقيل: إن علم أخذ متاعه، وبه أفتي أيضاً، وضمانه باق، ولو قبض الدين أو وهب حتى يمكنه من الرهن فيتركه عنده، ولو شرط الضمان فيما لا يغاب عليه لم يعده، وقيل: إلا كلخوف بطريق على دابة فتهلك فيه وخرج إعماله، وعلى المشهور [أ/١٤٩] لا كراء أيضاً خلافاً لأشهب في (١) لزومه كراء المثل في ركوبه، وإن عثر عليه قبل ركوبه رد لفساده، وهل تفسيرٌ؟ تردد.

وفي البائع بثمن مؤجل اشترط أنه مصدق في عدم قبض الثمن، ثالثها: يوفى (٢) للمتورع عن اليمين دون غيره، وعلى التوفية فهل يجوز مثله في القرض وصحح أو لا؟ لأنه سلف جرَّ نفعاً قولان.

وللراهن أخذ قيمة ما فات بجنايةٍ إن أتى برهن مكانه، وإلا بقيت رهناً مطبوعاً عليها، وقيل: إن كانت على صفة دينه النقد تعجلت، وإلا بقيت رهناً، ومن أقر وحده بجناية رهنه لم يصدق إن أعدم وإلا استمرَّ إن فداه، وكذا إن أسلمه، وقيد إن لم يكن إقراره قبل الرهن، وإلا فإن لم يفده ولم يرض بحمل الجناية وحلف على ذلك جبر على إسلامه وتعجيل دينه إن كان مما له تعجيله، ولو كان عروضاً من بيع ولم يرض ربه بتعجيله فلذي الجناية قيمته يوم الرهن، وإن شاء صبر عليه للأجل فيباع ويتبعه بدينه، فإن ثبت أو اعترفاً بقي إن فداه، وإن قصد إسلامه خير مرتهنه أيضاً، فإن أسلمه ملكه ذو الجناية بماله، وللراهن دفع الجناية من مال العبد إن لم يشترط إدخاله في الرهن، ويبقى


(١) قوله (في) ساقط من (ح١).
(٢) قوله (يوفى) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>