للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ويسمي من أثبت الحق بشهادتهم عنده، وإن لم يسمهم نفذ حكم العدل فقط، فإن كان فيهم محجور، فهل يحلف (١) هو أو وليه أو يؤخر لرشده أقوال، وهل تحلف امرأة مولى عليها - وهو المشهور - أو إلى انفكاك الحجر وبه أفتى؟ قولان، فإن نكلت ردت، وفي حلف من كان مأموناً وفي عقده أنه مصدق في الاقتضاء قولان، ولا يكلفهم إلا غريم سواهم بخلاف الورثة للعلم بهم.

واستؤني بمعروفٍ بدين في موتٍ، وقيل: وفلسٍ، وقيل: ينادى عليه فيهما بباب المسجد.

وفي بيع كتب العلم عليه ثلاثة مشهورها: الجواز كمصحف وسلاح وسرج ودابة وخادمٍ ودار وكذا خاتم على المشهور، وثوبي جمعته إن كان لهما قدرٌ.

وفي بيع آلة الصانع تردد، وأوجر مدبره ومعتقة لأجل ونحوهما لا مستولدته، ولا يلزم بانتزاع مالهم، ولا بما وهب لولده، ولا قبول هبةٍ وصدقة ووصية، وخرج الانتزاع في الجميع، ولا بتسلف وإن بذل له إلا أن يسلف الطالب ليرجع به (٢) على المطلوب، ولا باستشفاع وعفو لدية ولا بتكسُّبٍ، وقيل: إلا أن يبيع منافعه مدة معلومة أو يكون صانعاً عومل على ذلك.

وقدمت نفقة هذا ونفقة عياله دون الأول إلا لخوف ضيعة فيخير مستأجره بين إعطاءه ما يعيش به وحده أو يتركه يعمل عند غيره كذلك، فلو باع أو اشترى بخيار ثم حجر عليه فأراد الإمضاء أو الرد؛ ومنعه الغرماء ففي تمكينهم وعدمه تردد نظراً إلى أنه منحل ومنعقد ويبدأ ببيع ما يخاف فساده كفاكهة لا تبقى ثم بحيوان ثم بعروض واستؤني


(١) قوله (يحلف) ساقط من (ح١).
(٢) قوله (به) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>