للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هو على قدر الأحوال، ومن له صنعة ينفق منها على نفسه وأهله لم يترك له شيء (١)، وقيل: إلا نفقة كيومين خوف عطلة.

لم يجاوز ما قبضه، ثم رجع الوارث على الغرماء، وفيها: ما ظاهره البداءة بالغريم، وهل على التخيير أو خلاف واستظهر؟ تأويلان.

وهل على إطلاقه أو يبدأ بوارثه أو وصيه - إن كان القبض منهما أسهل كان معهما ناضاً - أو الغريم غائباً أو مِلْطَاطاً؟ طريقان، وقيل: طرو الوارث أو الموصى له على مثله كطرو غريم على وارث فيقاسم من وجد منهم مليّاً كأن الميت لم يترك غيرهما، ثم يرجعان على سائر الورثة أو الموصى له حتى يعتدلوا.

ولو ورث من يعتق عليه بيع على الأصح، وثالثها: في فلسٍ لا موتٍ، وعلى الأصح فيباع منه بقدر دينه إن أمكن، وعتق باقيه وإلا بيع كله، وله بقية ثمنه، واستحب التصدق به، وفي جعله في رقبته نظر، ولو تصدق به عليه أو وهب له عتق اتفاقاً إن علم واهبه أنه يعتق عليه، وهل كذا إن لم يعلم أو يباع كالميراث؟ تردد، ومن جهل حاله حمل على الملاء على المعروف، وثالثها: إن كان دينه عن معاوضة وإلا فعلى العدم كنفقة أب أو ولد، ورابعها: إن كان العوض متمولاً فعلى الملاء (٢)، وإن أبى (٣) كان كأرش جناية ومهر، فعلى العدم، وحيث حمل [ب/١٥١] على الملاء سجن لثبوت فقره بحسب دينه وشخصه، فإن طال سجنه أخرج.

قال عبد الملك: يسجن في الكثير أربعة أشهر، وفي الوسط شهرين، وفي اليسير نصف شهر، فإن سأل الصبر بحميل وجه لظهور أمره؛ مكن على الأصح، واختبر عدمه إن عرف ببلد وغرم الحميل إن لم يأت به، وهل وإن ثبت فقره أو تبرأ من الحمالة؟ خلاف، فإن أتى بحميل لدون ما يظهر فيه حاله جبر الطالب على قبوله، فإن لم يظهر حاله في المدة سجن إلا أن يأتي بحميل آخر لتمام الأجل.

ومن تفالس وظاهره الملاء سجن أيضاً، ولو شهدت بينة بفقره إن لم تزك، وحيث لم يقبل الحميل (٤) فهل بحميل مال أو وجه ورجح؟ قولان، وهل على ظاهرها أو الأول للمال، والثاني: لغيره؟ خلاف.


(١) قوله (شيء) ساقط من (ح١).
(٢) قوله (فعلى الملإ) ساقط من (ح١).
(٣) قوله (أبى) زيادة من (ح٢).
(٤) قوله (وحيث لم يقبل الحميل) زيادة من (ح٢)، وفي (ق١): (وحيث يقبل الحميل).

<<  <  ج: ص:  >  >>