للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا تقبل بينة من علم ملاؤه إلا بذهاب ماله بأن تقول كنا نرى بيعه وشراؤه ونفقته ونقص ماله ولا بينة من أدَّى بعض منجم عليه لوقته، ثم ادعى العجز عن بقية النجوم أو طلب بنفقة ولده بعد طلاق أمه فادعى الآن العجز إلا بذهاب ما بيده، وهل يسجن في حق على (١) غيره إذا كان بسببه كقتله خطأ أم لا؟ قولان، وهل يعمل (٢) ببينة الملاء أو العدم أو بالأعدل؟ أقوال.

وفي بقائه في السجن إن تساويا أو يطلق قولان، أما (٣) إن شهدت بينة الملاء أنه أخفى مالاً قدمت باتفاق.

وتحبس المرأة عند [أ/١٥٢] مأمونة أيم أو ذات زوج مأمون، ومكاتب لم يعجز بسيده كهو إن لدَّ له وجدٌ لابن ابن على المنصوص كقريب وولد لأبويه لا هما له (٤) على الأصح، إلا في نفقة ولد صغير إذا امتنع منها، وفيها: وإذا لم أحبسهما له فلا أظلم الولد لهما.

مطرف: فيؤمران أن يقضياه ما ثبت له، وهل تحليفه لهما جرحة فلا يقضي به، أو مكروه فقط فيقضى به، أو جرحة ويقضى به (٥) وتسقط شهادته به؟ أقوال.

واختير عدم تحليفهما في تهمة إلا أن تكون قوية بينة فيما له بال يضر بالولد تركه، وإن ادعى أنه جحده ديناً له بال حلفه لا في يسير، فإن حلفه فيه سقطت شهادته، أما المنقلبة والمتعلق بها حق للغير فلا مانع منها، ولا يفرق بين أب وابن وإخوة ونحوهم في سجن حبسوا فيه، وفي الزوجين إن خلا قولان، ولا يمنع من مسلم أو أمة إن احتاج لها لمرض


(١) قوله (على) ساقط من (ح١).
(٢) في (ح٢): (تقبل).
(٣) قوله (وهل يعمل ببينة الملاء أو العدم أو بالأعدل أقوال، وفي بقائه في السجن إن تساويا أو يطلق قولان، أما) ساقط من (ق١).
(٤) قوله (له) ساقط من (ح٢).
(٥) قوله (أو جرحة ويقضى به) زيادة من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>