للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقدم ذو بقرٍ درست قمحاً بأندر، بخلاف صانع يعمل في دار ربه فإنه أسوة الغرماء كأجير رعيٍ وعلفٍ وحراسة وخدمة وبيع وكراء دار (١) لسلعة، ولو أخذت عن دين إن قيل بأن الرد بالعيب نقض بيع، وإلا فهو أحق بها، وفي كون المبتاع أحق بما فسخ لفساد بيعه، ثالثها: إن أخذها بنقد لا عما في ذمة المفلس، وقيل (٢) إما عن دين فلا باتفاق، وهو أحق ولو في موت بثمنه إن وجد بعينه، وبعرض ابتاعه ففلس بائعه قبل قبضه أو باعه بعرض فاستحق ما قبض أو دفعه مهراً ففسخ النكاح قبل البناء، وبنصفه إن طلق قبله كمكتر بدابة (٣) معينة، وكذا بغيرها ولو أدبرت تحته على المشهور، وثالثها: يكون أحق بهاً مطلقا، وربها أحق بما حملت في موتٍ أو فلس (٤)، وإن فارقها على الأصح، وثالثها: أحق في الفلس فقط، والأخيران مخرجان ما لم يقبضه ربه.

والسفن كالدواب وله رد ما قبض ونقض (٥) [أ/١٥٣] محاصته على المشهور (٦)، وإن ردت بعيب، والمحاصة بعيب سماوي حدث عند المفلس ولا تفوت به على المنصوص، وقيل: إنما له ردها (٧) والمحاصة، أو الأخذ بقيمتها، وهل على ما هي عليه، ويحاسب بذلك من ثمنها أو يحط منه قدر النقص؟ تردد، فإن زاد كالعدم.

ولو باع عبداً فهرم أو كان صغيراً فكبر ففي فوات رده قولان، وتعييب المبتاع للسلعة (٨) كالسماوي، وقيل: إن لم يكن فاحشاً وإلا فات، واختير الفض، فيسقط ما


(١) قوله (دار) زيادة من (ح٢).
(٢) قوله (وقيل) ساقط من (ق١).
(٣) قوله (بدابة) ساقط من (ح١).
(٤) قوله (وربها أحق بما حملت في موتٍ أو فلس) من (ق١)، وفي باقي النسخ (وربها في موت وفلس أحق بما حملت).
(٥) في (ح١، ق٢): (نقص).
(٦) في (ق١، ق٢): (المنصوص).
(٧) قوله (إنما له ردها) يقابله في (ح٢، ق١): (يخير في ردها).
(٨) قوله (للسلعة) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>