للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والبلوغ باحتلام، وكذا بإنبات على المشهور، قيل: إلا في حقه تعالى فليس علامة باتفاق.

وسن وهو ثماني عشرة سنة، وقيل: سبع عشرة، وقيل: خمس عشرة.

وزادت أنثى بحيض وحمل وصدقا إلا لريبة، وأنكر قول ابن العربي: ينظر الإنبات في مرآةٍ، فإن باع مميز بلا إذن بوجه نظر ما ليس له غيره، أو هو أولى ما يباع من متاعه في حاجة، فهل يمضي، أو يرد ولا يتبع بثمنه، أو لوليه ردُّه ويتبع به؟ أقوال.

وإن باع ما ليس أولى بالبيع أو بدون القيمة رد اتفاقاً كأن أتلفه في شهوة دون حاجةٍ، ولا يتبع به هذا دون ما قبله، فإن لم يكن له وليٌّ أو كان ولم يعلم بتصرفه حتى رشد فالنظر له فيه (١) دون الولي، ولو كان سداداً، ولزمه ما أتلف إن لم يؤتمن عليه، وإلا فقولان.

ولا عتق من حلف بحريته في صغره، وإن حنث بعد رشده على المشهور، وصحت وصيته إن لم يخلط كسفيه، وشراؤه بكدرهم لعيشه، وله قبض نفقته، وفي قبض نفقة رقيقه وأمهات (٢) أولاده قولان، ولا يلزمه قصاص واستلحاق نسب ونفيهما (٣) وإقرار بعقوبة وطلاق وعتق بخلاف البالغ.

ولسفه وهو سرف في لذة لا يرى المال معها شيئاً، وزال برشد وهو حفظ المال وحسن تنميته وإن من غير جائز (٤) الشهادة على المشهور.

وفي الحجر على من يخدع في التبايع قولان، وهل تصرفه قبله على الرد أو الإجازة وشهرا معا؟ قولان. وثالثها: إن اتصل سفهه [ب/١٥٤] ببلوغه فعلى الرَّد لا إن تخلله رشد ما لم يبعه بسفه وخديعة، ورابعها: إن كان معلناً به فعلى الرد وإلا فلا، فلو تصرف


(١) قوله (فيه) معكوفتين ساقط من (ح١).
(٢) قوله (وأمهات) من (ح٢).
(٣) قوله (ونفيهما) من (ح١).
(٤) قوله (جائز) من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>