للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويُكْرَهُ تغميضُه، والتفاته، وتَخَصُّرُه (١) وعبثُه بلحيتِه أو خاتِمه، وقيل: له تحويلُه في أصابعِه لعَدَدِ الركعاتِ. وقيامُه مستقلّا إِن قَدَرَ، ويُكره وضعُ قدمٍ على أخرى، وإقرانُهما، وقيل: لا كراهةَ، فإن لم يَقْدِرْ استند لغيرِ جُنُبٍ وحائضٍ، ولهما أَعادَ بوقتٍ، فإن عَجَزَ بمشقةٍ أو خوفِ عِلَّةٍ - فيها أو قَبْلَها كالتيممِ - أو لخروجِ ريحٍ بقيامِه أو انقطاعِ عِرْقٍ - جَلَسَ مُسْتَقْبِلاً (٢)، واستُحِبَّ له التَّرَبُّعُ كالتنفلِ، ويُغَيِّرُ جِلسَتَهُ بينَ سجدتيه، وقيل: كالتشهدِ. فإن عَجَزَ استَنَدَ كالقائمِ، فإِنِ انْتَقَلَ للأَدْنَى مع القدرةِ على الأعلى بطلتْ، كأَنْ كان يَسْقُطُ بزوالِ العِمادِ، وإلا كُرِهَ كَرَفْعِ إحدى رِجليه، ووضعِ الأُخْرَى إلا لطُولٍ.

وإِنْ خَفَّ معذورٌ انْتَقَلَ، فإن عَجَزَ عن الجلوسِ فعَلَى جَنْبِه الأيمنِ كالمُلْحَدِ، ثم على ظهرِه، ورجلاه إلى القِبْلَةِ، أو على الأيسرِ، ثالثُها: هما سواءٌ، (٣) وقيل: الأيسرُ قَبْلَ الأيمنِ (٤).

ويُومِئُ للركوعِ والسجودِ إن عَجَزَ عنهما، وإذا أَوْمَأَ للركوعِ مِن جلوسٍ مَدَّ يديه لركبتيه، وللسجود وحَسَرَ (٥) عمامتَه عن جبهتِه. وهل يَضع يديه على الأرضِ أو يُومئُ بهما أَوْ لا (٦)؟ تأويلان.

ولا تَسقط الصلاة عمن معه شيءٌ مِن عَقْلِه، فإن قدر على القيامِ خاصَّةً قام وأومأ إن أمكن، ويُنْهِي (٧) وُسْعَه على الأظهرِ، فإن عجز معه عن الفاتحةِ صَلَّى جالساً، فإن قدر على


(١) في (ح١): (تخنصره).
(٢) في (ح١): (مستقلا).
(٣) بعده في (ح١): (وقيل: على ظهره قبل الأيمن).
(٤) في (ح٢): (وقيل الأيسر، وقيل على ظهره قبل الأيمن).
(٥) في (ح١، ح٢): (حسر) بدون واو.
(٦) قوله: (أو لا) ليس في (ق١).
(٧) في (ق١): (وأنهى).

<<  <  ج: ص:  >  >>