للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سحنون: ثم يكون بقية الدين بينهما كعرض باعه بغير أمر شريكه، وقيل: له أخذ النصف، فإذا قبض حقه رد لشريكه قيمته يوم الصلح، ولو صالح عن مستهلك بمؤخر منع إلا بذهب كقيمته فأقل أو بفضة كذلك، والمستهلك مما يباع بذلك ببلده، ولو غصبه عبداً فأبق فمستهلك، وليس من باب بيع الآبق، ولو أخذ عن شاة ذبحت له حيواناً منع إن لم تفت، وإلا جاز نقداً إن عرف قيمتها، وعن صبرة قمح استهلكت دون كيل طعاماً من غير جنسه نقداً أو عرضاً جاز كأخذ مكيل من قمح أو شعير أو سلت لا يشك أنه أدنى من كيل صبرته، وأما على التحري فلا. [أ/١٥٧]

****

<<  <  ج: ص:  >  >>