للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وطولب بثمن ومثمن ما لم يصرح ببراءته كبعثني زيد لتبيعه إلا أن ينكر زيد فعلى الرسول كبعثني لتبيعني أو لأشتري منك، وفي جبر مسلم إليه على الدفع لمن أقر له المسلم الغائب قولان، وفي كونه كشاهد إن كان عدلاً يحلف معه المستحق ويأخذ ذلك قولان، أما إن ثبت ببينة فله قبضه اتفاقاً.

وطولب بالعهدة إن لم يعلم بوكالته، وقيل: كالثمن، وحنث وبر بفعله في لا فعلته ولأفعلنه إلا ببينة فيهما.

ولا يوكل ذميٌ ولو عبداً على بيع أو شراء أو أبضاع أو اقتضاء من مسلم كعدو على عدوه، ولو خالف في قدر ثمن دفع له ليسلمه في شيء منع من (١) الرضى بالمسمى، وإن خالف في جنسه قبل دفع ثمنه جاز، وتعجل الثمن وإلا منع كالرضى إن كان قد دفعه للموكل (٢)، وله بيع الدين، ويأخذ الفضل إن كان، وقيل: يتعجل من وكيله ما قبضه، ويستأنى بالدين، فإن قبضه الوكيل بيع، وعليه النقص والفضل لموكله.

وجاز بيعه وشراؤه لولده الكبير وزوجته ورقيقه، ولو مأذوناً له على الأصح، إلا بمحاباة، فيمتنع كشريك مفاوض، وقيد إن كان في مال المفاوضة، وكبيعه من نفسه، ومحجوره وشرائه، وقيل: إن حابى.

وخير موكله إلا أن يفوت بتغير بدن فيلزمه الأكثر من الثمن أو القيمة، وفي تغير السوق قولان، فإن اشترى لنفسه ثم (٣) باع بالربح للموكل.

وعتق عن موكله من اشتراه ممن يعتق عليه إن عينه له أو لم يعلم بنسبه وإلا فعلى الوكيل على الأصح، وقيل: يلزمه البيع ويرق له، وقيد إن لم يبين أن الشراء لفلان، وإلا


(١) قوله (من) زيادة من (ق١).
(٢) قوله (للموكل) ساقط من (ح١).
(٣) قوله (ثم) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>