للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المَشهُور، وقيل يعيد أبداً، وأُخِذَ مِن قولِ سحنون: إِنْ لم يرفع يديه بينهما فقولان؛ الخلافُ في وجوبِ السجودِ على اليدين وعدمِه.

وكُرِهَ رفعُ شيءٍ يَسجدُ عليه، ونقلُ حصباءَ مِن ظِلِّ الشمسِ يسجد عليه. وصَحَّ على طَرَفِ كُمٍّ. قال مالك: وكَوْرُ عِمَامةٍ. ابن حبيب: كالطاقين. وهل وفاقٌ أو خلافٌ؟ ترددٌ، فإِنْ بَرَزَ عن الجبهةِ ومنعَ لصوقَها بالأرضِ أبطل وفاقاً.

واسْتُحِبَّ لرَجُلٍ تفرقةٌ بين ركبتيه، وبين بطنِه وفخذيه، وبين مرفقيه وجنبيه. وله تركُه في النَّفْلِ لطُولٍ، ووضعُ جبهتِه وأنفِه على الأرضِ أو ما تنبتُه مما لا تَرَفُّهَ فيه كخُمْرَةٍ وحَصِيرٍ، لا مِنْ سَامَانَ (١)، ويُكره القطنُ والكَتَّانُ عَلَى المَشهُور، ويَضع يديه على ما يضع عليه جبهتَه محاذياً بهما أذنيه أو قُرْبَهما. والرفعُ منه كالركوعِ في اعتدالٍ وطمأنينةٍ، ثم ينهضُ بلا جلوسٍ، فإن جلس سهواً فعن مالك: يسجدُ. وعنه: إن جلس قَدْرَ التشهدِ، وإلا فلا. كأَنْ تَعَمَّدَ ذلك. وقيل: إن جلس شاكّاً لينظرَ ما يصنعُ غيرُه -لم يسجد، وإِنْ أَجْمَعَ عليه - سَجَدَ.

والسنةُ التكبيرُ حينَ شروعِه إلا في قيامِهِ لثالثةٍ فلِاسْتِقْلالِهِ على المشهورِ، ولا يقومُ مأمومٌ حتى يُكبرَ إمامَه، والثانيةُ مثلُها إلا أنها أَقْصَرُ. وهل الأفضلُ قراءةُ سورةٍ [١٧/أ] بعد التي قرأها في الأُولى، واختاره الأكثرُ، أو لا؟ روايتان.

ويُستحب في ثانيةِ الصبحِ أن يَقْنُتَ سِرّاً على المشهورِ قَبْلَ الركوعِ كفِعْلِ مالكٍ، واختار ابنُ حبيبٍ بعدَه، ووَسَّعَ مالكٌ في ذلك مَرَّةً. ولا تكبيرَ له، وقيل: هو سُنَّةٌ. وقيل: غيرُ مشروعٍ. وأُخِذَ مِن قولِ عَلِيٍّ: مَنْ تَرَكَه فَسَدَتْ صلاتُه. وُجُوبُه. واختِيرَ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، لآخِرِهِ. وإِنْ رَفَعَ يديه معه فلا حَرَجَ. ويَجوزُ بغيرِه، ويَدعو مِن أَمْرِ دينِه ودنياه بما أَحَبَّ. ويُستحبُّ في كلِّ جلوسٍ الإفضاءُ بالوَرِكِ الأيسرِ للأرضِ، وقَدَمُه اليُسْرَى


(١) السامان: نوع فاخر من الحصير، وللحصير أسماء بحسب مادته واستخدامه، انظر المخصص: ٣/ ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>