للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو ادعى نكاح أمة لمكذب واستلحق ولدها عتق إن اشتراه (١) كمن ردت شهادته في عتقه ثم ابتاعه، ولا تكون بذلك أم ولد إن ابتاعها، ولو أعتقها السيد لم يثبت نسب ولا إرث إلا ببينة.

ولو قال لأولاد أمته أحدهم ولدي ومات، وجهل (٢) عتق الأصغر فقط، وقيل: الجميع، وقيل: يقرع بينهم، وحمل على الأخيرين لا الأصغر، ولا يثبت النسب لواحد منهم ولا إرث اتفاقاً، ولو كان كل واحد منهم (٣) من أم عتق أحدهم بالقرعة، وقيل: ثلث كل واحد، وصدق إن ادعى الأصغر، وقالت الأم الأوسط والأكبر ولو اعترف بالأوسط لحق هو، والأصغر إن ادعته الأم إلا أن يدعي استبراء فيه، وإن اعترف بالكبير لحقه الجميع (٤) إن ادعت الأم الأصغرين إلا أن يدعي استبراء فيهما أو في أحدهما، وغير الملحق بمنزلة أمه.

ولو قال فلانة ابنتي من [ب/١٦٧] أمتي فلانة - ولها أيضاً ابنتان (٥) - وجهلها البينة والورثة، فإن اعترف الورثة بذلك عتقن كلهن، ولهن ميراث أنثى ولا نسب لهن، وإن لم يعترفوا فلا عتق لواحدة منهن، وإن وضعت أمته وزوجة غيره وجهلا عَيَّنَتْهُ الْقَافَةُ كولدي أم ولده وزوجة غيره، وكولدي أمته وزوجته إن قال أحدهما ولدي.

وعن سحنون: إن مات ولا عصبة تستدل بها القافة لم يلحق به واحدٌ كقول ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى.


(١) قوله (كما سبق، ولو ادعى نكاح أمة لمكذب، واستلحق ولدها عتق إن اشتراه) ساقط من (ح١).
(٢) قوله (جهل) ساقط من (ح٢).
(٣) قوله (منهم) زيادة من (ح٢).
(٤) في (ح١): (الكبير).
(٥) في (ح١): (اثنتان).

<<  <  ج: ص:  >  >>