للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وصدق ربها بيمينه في عدم أمره بذلك، وبموتها بإنزائه عليها أو بولادتها كأمة زوجها مرتهنها دون إذن ربها فماتت بالولادة، وقيل: لا ضمان بولادة فيهما، وقيل: ولا بإنزاء، وفي ضمان راع بإنزائه عليها قولان.

وبإنكار أصلها فتقوم البينة بها ففي تصديقه في ردها أو ضياعها، ثالثها: يصدق في الضياع فقط، ولو أقام بينة بردها لم تقبل عَلَى الْمَشْهُورِ عكس القراض، أما لو قال عند طلبها لا يلزمني تسليمها، فإن بينته تقبل اتفاقاً.

وبمجيئه بها لمصادرٍ أو إلقائها في مضيعة أو إخبار لص (١) بها كدفعها مصدقاً لمن زعم أنه مأمور بقبضها أو لمن جاءه بكتابك أو أمارتك أو قال أمرتني بدفعها وأنكرت، ولم تقم له بينة وحلفت، وإلا حلف وبرئ (٢) ورجع إن غرم على قابضها خلافاً لأشهب، فإن قال تصدقت عليَّ بما بعثته إليَّ وأنكرت، فالرسول شاهد على الأصح، وثالثها: إن دفع ببينة، وعلى الأول فهل إن لم تتلف أو مطلقاً تأويلان، فإن عدم القابض ولم تقبل شهادة المرسل فأغرم ففي رجوعه عليه قولان.

وبوضعها بنحاس إن أمره بفخار ولا عكسه، وبقفل نهاه عنه، واختير سقوطه لا إن لم ينهه أو زاد قفلاً إلا في حال (٣) إغراء لص أو جعلها في يده أو وسطه وعمامته، وقد أمره في كمه إن قصد ربها إخفاءها من غاصب وإلا فلا، ولو جعلها في جيبه فهل يضمن أو لا، لأنه أحفظ من الكم وهو المختار قولان، ولو جعلها في وسطه وقد أمره في عمامته لم يضمن، ولو نسيها في محل إيداعها ضمن على المنصوص، كأن دخل بها حماماً أو خرج بها يظنها له فتلفت لا إن نسيها في كمه فسقطت على الأصح، أو شرط عليه ضمانها،


(١) في (ح١): (أحدٍ).
(٢) قوله (وبرئ) ساقط من (ح١).
(٣) قوله (حال) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>