للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قيمة شاة ذبحها. وقيل: إن لم يشوها فلربها أخذها مع أرشها، ومثل نقرة صاغها. وقيل: له أخذها مجاناً أو قيمتها؛ كمصوغ، وطين ضربه لبناً إن علم قدره وإلا فقيمته، ولو استهلك غزلاً أو أتلف حلياً فالقيمة، وقيل: المثل. ولو كسره دفعه وقيمة صوغه. وقيل: ما نقص.

وقيل: إن قدر أعاده وإلا فما نقص، ولو رده بحاله فلا غرم. وقيل: قيمته كمخالفه على المنصوص، ولو كسره مشتر جهل غصبه ورده بحاله؛ لزم لربه قيمة صوغه إن أخذه كدار هدمها ثم بناها بحالها، ولو هزلت الجارية أو نسي العبد صنعته ثم عاد لم يضمن؛ كأن خصاه فلم ينقص وعوقب، وضمن عالم وكذا مخطئ على الأشهر.

ولو طحن قمحاً فمثله. وقيل: وله أخذه مجاناً، والمقوم كحيوان أو عرض إن تلف (١) ولو بسماوي؛ فقيمته على المعروف يوم غصبه لا يوم تلفه. وقيل: بالأكثر. وخير في تلف أجنبي بين قيمته من الجاني يومها، وما لزم غاصبه، فإن أخذ ربه أقل مما يجب له (٢) على الآخر، فمشهورها: يأخذ الزائد من غاصبه فقط، وله إن جنى الغاصب قيمته يوم غصبه لا يوم جنايته دون تخيير على المشهور. ولو دفع متعدد في شيء ثمناً؛ ضمن به (٣) إن تلف. وقيل: بقيمته. وقيل: الأكثر، وهل تقييد للأول أو خلاف؟ تردد. وإن وجد غاصبه فقط بغير بلده؛ فله تضمينه القيمة والصبر إليه، وكلفه أو وكيله الخروج لإقباضه، وإن وجده معه؛ فأصحها يأخذه (٤) إن لم يحتج لكبير حمل وإلا جبر (٥). ورابعها: القيمة مطلقاً. ولو رد الدابة بحالها من سفر لم يلزمه غيرها على المشهور، بخلاف مكتر أو مستعير تعدياً كثيراً، وفي كل قولان. ولو نقل أمة ثم ابتاعها ببلد آخر جاز. وقيل: إن


(١) قوله: (إن تلف) ساقط من (ح١).
(٢) قوله: (له) ساقط من (ح١).
(٣) قوله: (به) ساقط من (ق١).
(٤) في (ح١): (بأجرة).
(٥) في (ح٢، ق١): (خير).

<<  <  ج: ص:  >  >>