للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

خلافٌ، وخير إن هرمت أو كسر ثديها، ولو نقص سوقه دون عيب فلا غرم كأن زاد. وقيل: يخير، ورجحه بعضهم. وهل جناية الغاصب كالأجنبي، أو يخير في قيمته، أو بلا غرم؟ قولان لابن القاسم وأشهب، واستشكل الفرق بينه وبين القتل، وللغاصب إن غرم قيمة من تعلق أرش برقبته في خطأ أو عمد لا قود (١) فيه أو لم يقتص منه؛ أن يسلمه أو يفديه، وكذا سيده (٢) إن أخذه. وقال أشهب: يخير أولاً ثم يرجع بالأقل من قيمته أو جنايته، وحمل على أن الجناية كانت خطأ، وإلا فهو عيب لازم للعبد، ولو اقتص منه فيما دون النفس؛ فليس لربه إلا قيمته من الغاصب أو أخذه فقط، وعليه مثل العصير إن تخمر، وخير ربه إن تخلل فيهما، ولو تخلل الخمر تعين، وإن كانت لذمي؛ أخذه أو قيمته خمراً على الأشهر، وقوَّمها مسلم عارف بها. وقيل (٣): ذمي، وله مثل بذر زرع وبيض أفرخ. وقيل: له الفرخ وعليه أجرة الحضن وأخذ مغصوبة مع فرخها إن باضت وحضنته، ومثل بيضها إن لم تحضنه، وأجرة حضنها لبيض غيرها.

محمد: مع ما نقصها إلا نقص بين فله قيمتها فقط يوم غصبها، ولو غصب حمامة فزوجها، فهي وفرخها لربها، وله (٤) كأجر حضنها لبيض غيرها، وله مثل بيضها إن حضنه غيرها. وقال محمد: إن وجد ما يحضنه بلا ضرر وإلا فقيمته. وعن سحنون: له الفرخ وللغاصب أجر الحضن، ولو اشترك ذو حمام وحمامةٍ فالفرخ على ما شرطا، ولو قال: اجعل هذا البيض تحت دجاجتك والفرخ بيننا؛ فهو لرب البيض وعليه أجر الحضن. وله قيمة ثوبه إن صبغ، أو أخذه مجاناً إن نقصه الصبغ، وإلا فله (٥)


(١) في (ح١): (يزيد).
(٢) في (ح٢): (لربه).
(٣) من قوله: (لذمي أخذه ...) ساقط من (ح١).
(٤) قوله: (له) ساقط من (ق١).
(٥) قوله: (فله) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>