للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وسكن أو استغل؛ كبيت خرب، ومَرْكَبٍ نَخِرٍ (١) أصلحهما وما زاد فله. وقيل: الجميع للمالك كعين قائمة، إلا كحبل ورحل وصار في موضع لا يوجد فيه مثله ولا تسير إلا به؛ فلربها دفعه له أو قيمته بموضعه، وضمن مشترٍ جهله في عمد لا سماوي ولا غلة، وهل الخطأ كالعمد وهو القياس، أو كالسماوي؟ قولان، وهما تأويلان.

ووارثه وموهوبه كهو إن علما، وإلا بدئ بغاصبه. وقيل: في عسر موهوبه، وإلا فيه. وثالثها: يخير في أخذ القيمة يوم الغصب (٢) من غاصبه، ويوم التلف من الإتلاف من موهوبه، فإن أخذ من الغاصب الأقل رجع بالزائد على الموهوب، وضمن غلة موهوبه إن أيسر، وإلا فالموهوب، فإن بدأ بالموهوب فكما تقدم (٣)، وضم شاهد بغصب لثان بإقرار به؛ كواحد بملك وآخر بغصب، وحلف يمين القضاء وقضي به. وقيل: يخير؛ فإن حلف مع شاهد الملك زاد مع يمين القضاء وإن شاهده شهد بحق، وإن حلف مع شاهد الغصب حلف إن شاهده شهد بحق فقط، وصار حائزاً فقط، وفارق متعدٍ غاصباً؛ لأن المتعدي جانٍ على بعضٍ غالباً، ولا يضمن إلا بفساد كثر، وضمانه يوم تعديه، وعليه كراء ما تعدى فيه، بخلاف الغاصب في الجميع، ولربه أخذه مع نقصه أو قيمته إن فات المقصود؛ كقطع طيلسان ذي هيئة، وعمامته، وذنب دابته، وكذا أذنها على المشهور، ورجلي عبد أو يديه، أو قلع عينيه، أو واحدة (٤) انفردت، أو إذهاب لبن شاة، وإن لم يفته فنقصه؛ كإذهاب لبن ناقة وبقرة وعين عبد وكذا يده وإن صانعاً. وقيل: كفوته. وروي: له ما نقص دون تفصيل وعتق عليه إن قوم على الأصح، وهل إن طلب ذلك سيده، أو لا منع له مطلقاً، أو إلا أن يتفاحش ورجح؟ تردد. ورَفَأَ الثَّوبَ وشَعَّبَ مطلقاً، ورجح


(١) في (ق١): (تجر)، وفي (ق٢): (بحر).
(٢) قوله: (يوم الغصب) ساقط من (ح١).
(٣) من قوله: (فإن بدأ ...) ساقط من (ح١).
(٤) بعدها في (ح١): (إذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>