للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قيمته ناقصاً مع الأقل من النقص أو ما أخذ، ولزمه في غرة وجبت الأقل منها يوم ضربت أو عشر قيمة الأم، فإن تنازعا وهي حامل فقيمته يوم ولادته. وقال أشهب: لا شيء للمستحق في الجميع. ولو أتلف الأب الدية ثم أعدم؛ لم (١) يلزم القاتل شيء غير ما أخذ منه، وفي أخذها من الولد قولان، وللمستحق رد عتق عبده وهدم ما بني بأرضه، وإن مسجداً ولو تعدى مكتر بهدم؛ فله نقضه إن وجد مع قيمة الهدم، وإن أبرأه مكريه كسارق عبد يبرئه ربه من قيمته ثم يستحق، ولو أبرأ مدعي الحرية من استعمله أو وهب له مالاً؛ رجع به مستحقه إن كان له مال وإن فات (٢)

على الأصح، وثالثها: إن لم تطل إقامته وتظهر خدمته (٣)، وإلا فلا شيء له، واستحقاق البعض (٤) كالبيع ورجع للتقويم، وله رد أدنى العبدين إن استحق الأعلى لا العكس كالمساوي، وكذا لو صالح عن عيب عبد بعبد على المعروف، وهل يقوم الأول يوم الصلح كالثاني، أو (٥) يوم البيع؟ تأويلان.

فإن استحق الثاني فله رد الأول إن لم يتفقا على شيء، وإن استحق الأول ففسخ (٦) البيع ورد الثاني إن لم يفت، وإلا فقيمته وأخذ جميع الثمن، وكذا إذا وجد عيباً بأحدهما. ومن أقر لمدع بشيء فعوضه عنه شيئاً فاستحق؛ رجع فيما أقر له به إن لم يفت بتغير سوق أو بدن، وإلا فقيمته أو مثله كالإنكار على الأرجح (٧)، لا إلى الخصومة على الأحسن، فإن استحق ما بيد المدعى عليه؛ ففي الإنكار يرجع بما دفع إن لم يفت، وإلا فكما تقدم. وقيل: لا يرجع بشيء. وثالثها: إن استحق بحضرة الصلح ولم يتطاول رجع بما دفع وإلا فلا


(١) قوله: (لم) ساقط من (ح٢).
(٢) في (ح١): (مات) ..
(٣) في (ح٢): (حريته)، (ق١): (حرمته).
(٤) قوله: (البعض) ساقط من (ح١).
(٥) قوله: (أو) ساقط من (ح١).
(٦) في (ق١): (فانفسخ).
(٧) في (ق١): (الأصح).

<<  <  ج: ص:  >  >>