للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

من عنده ويمنع. وقيل: يجوز.

وثالثها: الكراهة إلا أن يقل مال العامل وعليه كطيٍ ونشرٍ خفَّا، وإن استأجر عليه فعليه، ولو قال: اعمل به والربح شرك ولا عادة فسد، وله قراض مثله في الربح، وكذا مبهم ومؤجل ومضمون أو بعرض (١)، وكذا الاشتراء به على الأصح. أو اشتر سلعة فلان ثم اتجر بثمنها أو اصرفه واعمل به، أو قارضه بدين (٢)، أو حصره فيما يقل وجوده، وإن اختلفا في الربح وادعيا غير مشبه وحلفا؛ فقراض المثل. وروي: فيما فسد مطلقاً قراض المثل. وروي: أجرة المثل. وروي: في المضمون الأقل من المسمى وقراض المثل. وقيل: إن شرط أحدهما زيادة له فأجرة المثل، وفي غيره قراض المثل. وقيل: إن كانت الزيادة لأجل المال فقراض المثل، أو لأحدهما فأجرة المثل؛ ككل خطر أو غرر لا يحل. وقيل: إن فسد لزيادة محرمة أو توقية أو ضمان؛ فأجرة المثل، وفي غيره قراض المثل. ولو أخر (٣) ما ينقذه فيما ابتاعه فسلف إن أخبره به، وإلا فرأس مال قراض، وكذا إن عجز عن بعض ثمنه.

وفيها: لا أحبه وأخاف أن يكون استغلاه. وقيل: إن لم يكن لغلاء كره ومضى. وقيل: إن لم يخبره (١). ولو قال: ادفع فقد وجدت رخيصاً أشتريه به جاز؛ كأخذ المال قبل الشراء إن لم يسم البائع والسلعة، وكره ابن حبيب الشراء من رفقة نزلت به، ولربه الشراء منه مطلقاً إن لم يحابه. ولو ابتاع منه ما يأخذ من القراض؛ جاز نقداً فقط [ب/١٧٧] إن لم يفاصله، وإلا فهل يجوز لأجل أيضاً، أو لا، أو إن (٢) كان بمثل (٣) رأس المال فأقل، أو


(١) في (ح٢)، (ق١): (بعوض).
(٢) قوله: (به أو قارضه بدين) في (ق١): (أو لا تشتري إلا بدين)، وفي (ق٢): (به أو لا تشتري بدين).
(٣) في (ق١): (أخذ).
(٤) في (ح١): (يجره)، وفي (ق٢): (يجبره).
(٥) قوله: (إن) ساقط من (ق١).
(٦) قوله: (بمثل) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>