للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن نزل فله أجر مثله، والكراء لك كبع سلعتي والثمن بيننا، أو ما زاد على كذا (١)، وفرق ابن حبيب فقال: في الدور والحوانيت كذلك، وفي الدابة والسفينة الكسب للعامل، وعليه كراء مثلها.

ومنع كراء أرض بطعام وإن لم تنبته، وبما تنبته [أ/١٨٢] ولو غير طعام إلا القصب (٢) والحطب (٣) ونحوه.

سحنون: ويجرح فاعله ولا يؤكل طعامه، ولا يشترى منه من ذلك شيئاً، وحمل على الورع، وقيل: يجوز بكل شيء. وروي: إلا ما (٤) ينبت فيها إن أعيد، وقيل: إن لم يزرع فيها إلا حنطة وشعيراً وسلتاً، وتكرى بالماء، وقيل: والخضر، وحمل على الكلاء، فإن وقع فاسداً فلربها كراؤها بالدراهم.

ويجوز كراء الدار وشبهها إن عينت بمدة تبقى فيها غالباً، والنقد فيها إن لم تتغير غالباً، وهي ملك للأجراء (٥)، وله منفعتها حياته، وروي: جواز النقد فيما قرب فقط.

ابْنُ الْقَاسِمِ: والقريب سنة ونحوها.

وقال ابن ميسر: لم أر بأساً بالثلاث سنين والأربع.

قيل: والقضاء في الرباع جوازه لعشرين سنة وأزيد، وتعجل الوجيبة كلها.

ابن حبيب: ويجوز الكراء فيما بعد إلا النقد، ولو وقعت على سنين بكذا جاز، وإن لم يسم لكل سنة منها كالأشهر من السنة، ويرجع إلى التقويم إن حصل مانع، فإن شرطا


(١) في (ح٢): (كراء).
(٢) كتب فوقها في (ح١) لعله، وفي هامشها كتب القضب، وكتب فوقها كذا، وفي (ح٢): (القضب).
(٣) قوله (والحطب) ساقط (ق١)، وفي (ق٢): (الخشب)، وفي (ح٢): (الخس).
(٤) في (ق١): (فيما).
(٥) في (ح٢): (للإجزاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>