للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أو طحن حبك أو أنفق على زوجتك وولدك وعبدك، فإن كان عملاً لا يحتاج له أو يليه بنفسه دون غرم، أو أنفق على من لا تلزمك (١) نفقته فلا شيء عليك، ولا في زائد إن أنفق (٢) أكثر من قوت محتاج إليه، وقال المازري: إن خاط قربة (٣) وهو ممن لا يتولاه بنفسه فقال سحنون: لا أجرة له. وقال غيره: عليه الأقل من قيمة خياطته (٤) أو ما يخيطه هو به. وإن قال الصانع لرب الثوب استعملتني فيه، وقال هو: بل سرق مني، وأراد تضمينه (٥)، فإن طاع الصانع (٦) بدفعه قيمته أبيض سقطت اليمين عنهما، وإن أبى تحالفا، وقيل لربه: ادفع له قيمة عمله، فإن أبى قيل للصانع: ادفع قيمته بلا عمل، فإن أبى اشتركا بالقيمة والعمل، وإن أراد أخذه وقيمته مثل دعوى الصانع أو أكثر، دفع قيمة الصبغ وأخذ ثوبه (٧) بلا يمين، وإن كانت أقل فيمين، وقيل: الصانع (٨) مدع فيحلف ربه أنه ما دفعه له، ويغرم قيمته جبراً، والقول للصانع إن قال أودعتكه، وقيل: هو مدع فعليه البينة، وإلا حلف ربه وأخذه بغير شيء إن لم ينقصه الصبغ وإلا غرم قيمته، وقيل: مدع في الأجرة، فإن ادعى أكثر من أجرة المثل وحلف على ذلك لم يستحقه، وحلف ربه، وسقط عنه ما زاد على أجرة المثل، فإن نكل أخذ الصانع ما حلف عليه، وإن نكل وحلف ربه أخذ ثوبه مصبوغاً ولا شيء عليه (٩).


(١) قوله (أو أنفق على من لا تلزمك) يقابله في (ح٢): (أو ألزمك على من تلزمه نفقته).
(٢) قوله (أنفق) ساقط من (ح٢).
(٣) في (ح١): (قربة).
(٤) في (ح٢): (خياطة مثله).
(٥) قوله (وأراد تضمينه) ساقط من (ح٢).
(٦) في (ح٢): (الصابغ).
(٧) في (ح١): (قيمته).
(٨) في (ح٢): (الصابغ) ..
(٩) قوله (وإن نكل وحلف ربه أخذ ثوبه مصبوغاً ولا شيء عليه،) ساقط من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>