للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حياتكما) فإن ماتا رجعت مِلْكاً للمُعَمِّرِ أو لورثته، والفعل الدال كذلك. وجاز: (هو (١) حبس عليكما، وهو لأحدكما مِلْكاً) (٢). وقيل: إلا أن يقول: (هو (٣) حبس عليكما حياتكما) فلا يكون إلا حبساً.

والرُّقْبَى ممتنعة كإن مِتَّ قَبْلِي فَدَارُكَ لي، وإِنْ مِتُّ قَبْلَكَ فَدَارِي لك. وفيها: إن حبسا داراً بينهما على أن مات منهما أولاً فنصيبه حبس على الآخر - لا خير فيه؛ لأنه غرر ومخاطرة.

وسئل مالك عن عبد بين رجلين قالا: (من مات منا أولاً (٤) فنصيبه يخدم الآخر حياته ثم هو (٥) حرٌّ) لم يَجُزْ؛ لأنه خطر، ولكنه ألزمهما العتق إن ماتا، ومن مات منهما فنصيبه يخدم ورثته دون صاحبه، وإذا مات أحدهما فنصيب كل واحد منهما (٦) حُرٌ (٧) من ثلثه. وقال في حائط بينهما حَبَسَ كل واحد نصيبه منهما (٨) على الآخر وعلى عقبه: لا يجوز، وهو قِمَارٌ وهي الرُّقْبَى، وهذا (٩) إذا كان في عقد.

أشهب: وأما مَنْ فَعَلَ بصاحبه هذا ففعل به الآخر (١٠) مثله فجائز، ولا تهمة فيه. قال ابن كنانة: المكروه أن يقول: (أَرْقُبُكَ عبدي هذا على أن ترقبني منزلك) فيكون العبد


(١) قوله: (هو) ساقط من (ح١).
(٢) قوله: (مِلْكاً) ساقط من (ح١).
(٣) قوله: (هو) ساقط من (ح٢).
(٤) قوله: (أولاً) ساقط من (ح١).
(٥) قوله: (هو) ساقط من (ح٢).
(٦) قوله: (منهما) ساقط من (ح٢).
(٧) قوله: (حر) ساقط من (ح١).
(٨) قوله: (منهما) زيادة من (ق١).
(٩) في (ح١): (وهو).
(١٠) قوله: (الآخر) زيادة من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>