للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا في سبيكة وحلي مكسور، بخلاف الصحيح على الأصح. ولا بين زوجين، ولا بين ولد ووالد أو قريبين إلا (١) بظهور وجه، ولا على قادم من سفر يُهْدَى له طعام أو فاكهة وإن فقيراً لغني.

وليس له أخذ هبته وإن لم تفت. وقيل: له الثواب. وقيل: إن كان مثله ممن يتكلم في ذلك، وإلا فلا شيء له. ولا في هبة غني لفقير، أو فقير لمثله إلا بشرط فيه ذلك كفقير لغني، وغني لمثله.

وما يُهْدَى في الأعراس من خِرَافٍ ونحوها (٢) يقضى بوزنها إن عرف (٣)، ويقاص (٤) بما أكل هو ومن جاء معه. وجاز اشتراطه، ولزم بتعيينه وإن لم تُقْبَضْ، فإن دخلا عليه ولم يبيناه صح على الأصح. وله حبسها حتى يثيبه على الأصح. ولزمه قبول القيمة إن فاتت باتفاق. وكذا إن كانت قائمة عَلَى المشهور. ولا يلزم الموهوب له قيمتها إلا بفواتها بزيادة أو نقص. وقيل: بنقصها. وقيل: بقبضها. وقيل: بحوالة سوقها. وفي فواتها بالنسبة لواهبها الثلاثة الأُوَل. وقيل: مجرد الهبة. وقيل: ذهاب عينها أو عتقها. وفي تعيين النقدين ثالثها لابن القاسم: إلا كحطب وتبن.

وشرطه السلامة من الربا على الأصح. وللمأذون الهبة للثواب كالأب في مال ولده.

ولو وهب لعبد مأذون هبة فأخذها سيده لزمه قيمتها مطلقاً. وكذا في غير المأذون إن علم أنها للثواب وإن لم يعلم. والأَمَةُ الموهوبة إن (٥) لم توطأ ولا نقصت - خُيِّرَ سيدها في ردها، أو دفع قيمتها يوم الهبة. وإن وطئها السيد أو نقصت فعلى العبد قيمتها في ماله. وإن


(١) قوله: (إلا) ساقط من (ح١).
(٢) في (ح٢): (وغيرها).
(٣) في (ح٢): (علم).
(٤) في (ح١): (يقضى).
(٥) قوله: (إن) ساقط من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>