للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

به (١)، ولو أقر الأب به لم يحتج لشهادتهما، ولو شهدا باختلاعها من زوجها لم تقبل، أو شهدا أن أباهما طلق ضرة أمهما وهي منكرة وأمهما في عصمته، وكذا إن كانت مطلقة على الأصح، لا إن ماتت على المعروف، فلو كانت الضرة مقرة بلا طلاق قائمة به وأمهما في عصمة أبيهما، ففي قبولها قولان. قيل: والقياس المنع مطلقاً.

الثالث: أن يجر بها نفعاً لنفسه، أو يدفع ضرراً عنها؛ كشهادة وصي بدين لموصيه ومحجوره صغير أو سفيه، وإلا جازت. ولو شهد على صغير في ولايته جازت على المشهور. وكشهادة المنفق عليه للمنفق لا عكسه. وقيل: إلا أن يكون قريباً كالأخ ونحوه، وكمن شهد بزنا أو قتل عمد على موروثه (٢) المحصن الغني، فلو كان فقيراً قبلت على الأصح. ولأشهب في أربعة عدول شهدوا على أبيهم الفقير بالزنا أنه يرجم، وحمل على أنهم ممن يعذروا بجهل، أو أنهم دعوا إلى شهادة عليه لحق وجب؛ كأن قذفه شخص يسقط الحد عنه بشهادتهم، فإن لم يجهلوا أو لم يدعوا؛ فذلك عقوق تبطل به. وكمن شهد أن مورثه (٣) أعتق عبداً يتهم في ولائه لرغبة فيه وفي الورثة من لا حق له في ولائه؛ كبنت، وزوجة والتهمة ناجزة في الحال، فإن كان الولاء قد يرجع إليه يوماً ما (٤) جازت. وكمن شهد أن مورثه جرحه فلان، إلا أن يشهد له بجرح خطأ وقد برئ فتجوز، ولو شهد له ولغيره في غير (٥) وصية في ذكر واحد؛ بطلت لهما وإن حظه يسيراً، وفي وصية (٦) وحظه كثيرٌ على المشهور فيهما. وقيل: تصح لغيره وإن حظه يسيراً، وثالثها: تبطل له فقط.


(١) قوله: (قائمة به) ساقط من (ح٢).
(٢) في (ح١): (مورثه).
(٣) في (ق١): (موروثه).
(٤) قوله: (ما) ساقط من (ح٢).
(٥) قوله: (غير) ساقط من (ح٢).
(٦) من قوله: (في ذكر ...) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>