للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والمختار إن سألهما الشاهد عنها فأخبراه فليشهد، لا إن أحضرهما المشهود له ليخبراه. أما لو حصل العلم ولو بامرأة كفى، فإن قالوا: شهدنا عليها منتقبة وبه (١) نعرفها؛ قلدوا ولزمهم تعيينها من نساء أدخلت فيهن إن طلب منهم ذلك، ولا يفيد قولهم: لا ندري هل نعرفها الآن أو قد تغير حالها، ولا قولهم: لا نتكلف ذلك، فإن شكوا أو أيقنوا أنها بنت فلان وليس له إلا هي إلى حين الأداء جازت.

ابن كنانة: وإن عرفوا اسمها ونسبها فقط، وقالوا: إن كانت فلانة بنت فلان فقد أشهدتنا، فثبت أنها فلانة بنت فلان؛ حلف الطالب وثبت حقه، وليسجل على من ثبت أنها بنت زيد لابن عمها فقط، والرجل كذلك، فيقال: قال أنه فلان بن فلان.

وجازت شهادة سماع فاش عن الثقات (٢) وغيرهم. وقيل: عن العدول. وقيل: وغيرهم. ولا يسمون من سمعوا منه، فيكون نقل شهادة، ولابد من طول زمان، وحلف دون ريبة من اثنين فصاعدا. وقيل: لابد من أربعة.

مالك: ولا تجوز في ملك بخمس سنين. ابن القاسم: وإنما تجوز فيما أتت عليه أربعون سنة، أو خمسون. قيل: وهو ظاهرها. وعنه: عشرون سنة (٣). قيل: وبه العمل بقرطبة لا خمس عشرة. وقيل: طول. وقيل: في الوباء، وهل خلاف للأول، أو قيد فيه؟ قولان في الملك لحائزٍ يتصرف طويلاً دون نزاع، وتقول البينة أنه حازه لحقه وأنه ملكه. وأما من ابتاع شيئا من سوق ونحوه؛ فلا يشهد له بالملك، إذ يبتاعه (٤) من غير ملكه، وهل يشترط استفاضة الخبر؟ خلاف.


(١) قوله: (به) ساقط من (ح١).
(٢) في (ح١): (التقاة).
(٣) قوله: (سنة) ساقط من (ح٢).
(٤) في (ح١): (يتنازعه).

<<  <  ج: ص:  >  >>