للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رَفْعِ إمامِه، لا إِنْ عَلِمَ نفيَه خلافاً لسحنون، ولا إِنْ خَفَضَ (١). ولا بأسَ بنهرٍ صغيرٍ وطريقٍ بينَه وبينَ إمامِه، وجاز اقتداءٌ مِن سُفُنٍ مُتقارِبَةٍ بإمامٍ واحِدٍ على المشهورِ، وثالثُها: يجوز في المَرْسَى فقط، واستُحِبَّ كونُ إمامِهم في القِبْلَةِ، وعلى المشهورِ: لو فرَّقَتْهُمْ رِيحٌ قَبْلَ التَّمَاِم استَخْلَفُوا ثم إِنْ جَمَعَتْهُم، وقد فَرَغُوا قَبْلَ الإمامِ أجزأهم، وإِنْ لم يَفعلوا شيئاً، أو فَعَلوا بعضَها - تَمَادَوْا وجَازَ لهم البناءُ، ولا يَلْغُوا ما فَعَلُوه قَبْلَه، فإِنْ لم يَسْتَخلفوا، ولا فَعَلُوا شيئاً حتى جَمَعَتْهُم فهم على حالِهم.

وخَرَجَتْ مُتَجَالَّةٌ انْقَطَعَتْ حاجَةُ الرَّجُلِ منها لمسجِدٍ وعِيدٍ وغيرِه كالرَّجُلِ، فإِنْ لم تَنْقَطِعْ جُمْلَةً، فللمسجدِ فقط، وخَرَجَتْ شَابَّةٌ له في فَرْضٍ وجِنَازَةِ أَهْلٍ وقرابةٍ، فإِنْ كانتْ ذاتَ نَجَابَةٍ وجَمَالٍ فالمُخْتَارُ أَلَّا تَخْرُجَ، ولا يُجْبَرُ الزوجُ في هاتين، واستُحِبَّ للواحِدِ أو الصبيِّ إِنْ عَقَلَ قُرْبَةً أَنْ يَقِفَ عَن (٢) يَمِينِ الإمامِ، وللاثنين فأكثرَ خَلْفَهُ، والنساءُ خَلْفَ الجميعِ، ولا بأسَ بعَدَمِ لُصُوقِ مَن على يمينِه أو يسارِه بمن خَلْفَهُ، وقيل: يُكْرَه. ومَنْ صَلَّى خَلْفَ صفٍّ مُنْفَرِداً فلا بَأْسَ به، ولا يَجْذِبُ إليه أحداً، وفيها (٣): وهو خطأٌ مِنْهُما. ويَتقدمُ إِنْ رَأَى فُرْجَةً. وفي صلاةِ مُسْمِعٍ ومُصَلٍّ به، ثالثُها: تَصِحُّ إِنْ أَذِنَ الإمامُ، ورابعُها: إِنْ لم يَعُمَّهم صوتُ الإمامِ، وزِيدَ: في صلاةِ المسمِعِ نفسِه، خامسُها: تَصِحُّ في مثلِ عِيدٍ وجنازةٍ ونَفْلٍ يجتمع فيه الناسُ، وسادسُها: وفي الجمعةِ، وسابعُها: إِنْ لم يَتَكَلَّفْ بمَدِّ صَوْتٍ كثيرٍ، وقيل: لا تفسد بما خَفَّ اتفاقاً.

وتصحُّ بِرُؤْيَةٍ ولو بدُورٍ في غيرِ جمعةٍ. وتُكره بَيْنَ يديه لغيرِ ضرورةٍ، وتَصِحُّ، وقيل: تُعَادُ، وأما للضرورةِ فلا بأسَ به.


(١) بعده في (ح٢): (على المشهور).
(٢) في (ق١): (على).
(٣) انظر المدونة: ١/ ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>