للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

افتئاتاً. ولو قتل المرتد نصرانياً فكذلك، قاله سحنون. فلو قتل أجنبي من وجب عليه القصاص عمداً قدَّمه لولي الأول. وروي لا شيء له كموته. فلو أرضاه ولي الثاني استحقه، فإن قتله خطأ ففي الدية القولان. ولو قَطَعَ أجنبي يَمِيْنَ قَاطِعِ اليمين فكذلك. ولو قطع الأول من المنكب، والثاني من الكوع فللمقطوع من المَنْكِبِ قطع الأول كذلك، أو قطع الثاني من الكوع، ولا شيء له غير ذلك فيهما. وقال محمد: له قطع الثاني من الكوع مع قطع ما بقي من يد (١) الأول إلى المنكب، واستحسنه اللخمي، واستبعده غيره.

ولا حَقَ للولي في الأطراف، وحكمها للقاتل كقطع يده وفَقْءِ عَيْنه وشبه ذلك عمداً أو خطأً. وكذا لو كان الولي هو القاطع عَلَى الْمَشْهُورِ، ولو بعد إسلامه له، فلو سُلِّمَ له ليقتله فجرحه فمات بنفسه فلا شيء عليه. أما لو قصد ذلك اقْتُصَّ منه. ولو غاب عليه فَوُجِدَ مقطوع اليدين أو الرجلين فقال: أردت قتله فاضطرب فحصل ذلك فإنه يصدق. ولو قطع رِجْلَ غيره عمداً، ثم قتل فصالح وليه على ما أخذه فلا شيء لمن قطع يده على الأصح.

وشرط القاتل أن يكون مكلفاً - وإن رقيقاً أو سكراناً - غير حربي، ولا زائد حرية مع إسلامهما، أو إسلام مطلقاً عن قتيل حين القتل، إلا لغيلة أو حرابة، لا صبي.

وفي المميز خلاف ومجنون وإن عمداً، والدية على عاقلتهما مطلقاً (٢) إن بلغت الثلث، وإلا ففي مالهما أو ذمتهما. وقيل: المجنون هدر (٣) في دم ومال [أ/٢٠٩] وفي حال إفاقته كالصحيح، فإن أيس من إفاقته فهل يُسَلَّمُ للقتل، أو تؤخذ الدية من ماله؟ قولان. وقال اللخمي: يُخَيَّرُ الولي في أيهما شاء. ولو ارتدَّ ثم جُنَّ لم يقتل حتى يصح.


(١) في (ح١): (قطع).
(٢) قوله: (مطلقاً) ساقط من (ح٢).
(٣) قوله: (هدر) ساقط من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>