للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كاملة. وإن قُلِعَتْ سن عمداً فَرُدَّتْ (١) فَثَبَتَتْ فَالقَوَدْ (٢)، وفي الخطأ له (٣) أخذ العقل خلافاً لأشهب. أما إن قبضه لم يلزمه رده اتفاقاً. وهل لا شيء له في أَشْرَافِ الأذنين بعد الرد أو فيهما العقل (٤)؟ تردد؛ بناءً على أن الواجب فيهما حكومة أو دية.

والاستيفاء للأقرب فالأقرب من العصبة الذكور. والجد مع الأخ سيان، إلا أنه يحلف ثلث الأيمان. وهل مطلقاً أو هو كالعمد (٥)؟ تأويلان (٦). وقيل: الأخ وابنه مقدمان على الجد.

وانتظر إفاقة مجنون ومغمى عليه ومبرسم لا مطبق وصبي مع كبير فأكثر، لا مع واحد، وإلا حلف الكبير خمساً وعشرين [ب/٢١٠] واستؤني بالصغير لبلوغه. وقيل: ينتظر. وقيل: لا، ولم يقيد. أو قيل: ينتظر المراهق فقط. وفيها: انتظار الغائب. وهل إن قربت غيبته وهو الأصح أو مطلقاً؟ تأويلان. وكتب إليه إن أمكن. فإن أيس منه لم ينتظر كأسير وشبهه، والنساء إن ورثن ولا عاصب في درجتهن. ولا تدخل بنت مع ابن، ولا أخت مع أخ إلا الشقيقة مع الأخ للأب. وقيل: لا يدخلن بحال. وعن مالك وابن القاسم: تدخل الأم خلافاً لأشهب. ومن مع العاصب غير المساوي سواء، فلكل منهم القتل.

ولا عفو إلا للجميع. وقيل: إن ثبت ببينة فكذلك، وبقسامة فلا حق لهن. وروي: إن ثبت ببينة فهن أولى بالعفو، وإلا فلا عفو إلا بالجميع. ولو حزب الميراث دون


(١) قوله: (فردت) ساقط من (ق١).
(٢) قوله: (أو الدية كاملة، وإن قلعت سن عمداً فردت فثبتت فالقود) ساقط من (ح٢).
(٣) قوله: (له) ساقط من (ق١).
(٤) في (ح١): (الرد).
(٥) في (ق١): (في العمد).
(٦) قوله: (وهل مطلقاً أو هو كالعمد؟ تأويلان) ساقط من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>