للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بقسامة. والمرضع كذلك؛ لوجود مرضع يقبلها.

وَأُخِّرَت موالاة طرفين أو حدين فأكثر في غير حرام إن (١) خيف جمعهما في فور واحد كحد زنى وخمر. ويبدأ منهما بالأكثر وهو حد الزنى، فإن خيف من المائة دون الثمانين بدأ بها إلا لضعف فيحد الزنى فيضرب بقدر طاقته، ويستكمل وقتاً بعد وقت للتمام، ثم يجلد للخمر كذلك. فإن كان الحقان لآدميين كقطع وقذف اقترعا في التبدية، ثم جمعا عليه إن قوي، وإلا فبما (٢) يقوى عليه ولو الأخف بلا قرعة. ويبدأ (٣) بحق الله تعالى إلا إذا لم يقو إلا على حق الآدمي فيه، فإن سرق وقطع شمال رجل قطعت يمينه للسرقة وشماله قصاصاً. وإن كان إنما قَطَعَ يمينه قُطِعَ للسرقة ولا شيء عليه. ولا يؤخر لدخول الحَرَمِ، ولكن يخرج من المسجد.

ويسقط القود بعفو رجل من أولاد أو إخوة كباقيهم، وكذا من أعمام. وروي: لا يسقط، ولمن بقي القتل. فإن ثبت الدم بقسامة ونكل أحدهم أقسم من العشيرة مكانه. وقيل: إن أكذب أحد الأولياء نفسه أو عفا، وثبت الدم ببينة أو قسامة فثالثها فيها: لابن القاسم إن عفا فلمن بقي حظه من الدية، وإن أكذب نفسه فلا شيء لهم ويردوا ما قبضوه. وفي بطلان الدية بعفو أحدهم عن الدم (٤) ثالثها لابن القاسم: إن عفا قبل ثبوت الدم، وإلا فلمن بقي حظه من الدية. وقدمت بنت (٥) في عفو وضده (٦) على أخت. ونظر الحاكم في عفو واحدة من بناته بالاجتهاد إن كان عدلاً، وإلا فمع جماعة عدول. فإن كان الأولياء رجالاً ونساءً لم يسقط إلا بهما أو ببعض كل صنف لا إن عفا أحد الصنفين


(١) قوله: (فأكثر في غير حرام) زيادة من (ح٢).
(٢) في (ح٢): (فيما)، وفي (ح١): (فما).
(٣) في (ق١): (وبدئ).
(٤) في (ح٢): (الدية).
(٥) في (ق١): بينة.
(٦) في (ح١): (وجدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>