للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عما ترامى إليه (١) في كموضحة مُنِعَ وِفَاقَاً في الخطأ. فإن بلغ ثلث الدية فَخُرِّجَ في جوازه قولان. وإن كان فيما فيه القصاص جاز. وقيل: يمنع كعمد لا قود فيه. وهل يجوز الصلح مع ما (٢) ترامى إليه دون النفس، أو إنما يجوز الصلح (٣) عليه وحده؟ قولان. فإن لم يكن فيه شيء ومسمى لم يجز إلا بعد البرء. ولو ادعى القاتل على ولي الدم أنه عفا عنه استحلفه عَلَى الْمَشْهُورِ، فإن نكل حلف يميناً واحدة وبرئ، وإن نكل قُتِلَ. وتلوم له في بينة غائبة. وقال أشهب: لا يمين على ولي الدم لأنها لا تكون إلا خمسين. أشهب: ولو قال: تحلف لي (٤) يميناً واحدة لم يجز.

ومن قَتَلَ بشيء قُتِلَ به، ولو ناراً عَلَى الْمَشْهُورِ، لا بخمرٍ ولا لِوَاطٍ وسِحْرٍ؛ فالسيف كقتله بقسامة، وكذا ما يطول قتله على الأصح. وهل يقتل بالسم أو يجتهد في قدره؟ تأويلان.

فَيُغَرَّقُ وَيُخْنَقُ وَيُحَجَّرُ بلا عدد. قال عبد الملك: ويكون الحجر مما يشدخ. قال: ولا يقتل بنبل ولا يرمى بحجر.

أشهب: وإن كان إذا كُتِّفَ لا يَغْرَقْ فإنه يُثَقَّلُ. ولو قتله بعصوين ضُرِبَ بالعصا حتى يموت. وروي: إن كانت الضربة تجهزه فله أن يقتص بها أو بالسيف. فأما أن يضربه بها ضربات فلا.

أشهب: فإن رأى أنه إن زِيْدَ مثل الضربتين مات فَعَلَ ذلك.


(١) في (ق١): (عليه).
(٢) في (ح١): (فيما).
(٣) قوله: (الصلح) زيادة من (ح٢).
(٤) قوله: (لي) زيادة من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>